للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلَّا إذَا أَمِنَ عَلَى إسْلَامِهِ

(وَ) حُرِّمَ (رَدُّهُمْ إلَى دَارِهِمْ) ثَابِتٌ فِي نُسَخِ الشَّرْحِ تَبَعًا لِلدُّرَرِ دُونَ الْمَتْنِ تَبَعًا لِابْنِ الْكَمَالِ لِلْعِلْمِ بِهِ مِنْ مَنْعِ الْمَنِّ بِالْأَوْلَى

(وَ) حَرُمَ (عَقْرُ دَابَّةٍ شَقَّ نَقْلُهَا) إلَى دَارِنَا (فَتُذْبَحُ وَتُحْرَقُ) بَعْدَهُ إذْ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا (كَمَا تُحْرَقُ أَسْلِحَةٌ وَأَمْتِعَةٌ تَعَذَّرَ نَقْلُهَا وَمَا لَا يُحْرَقُ مِنْهَا) كَحَدِيدٍ (يُدْفَنُ بِمَوْضِعٍ خَفِيٍّ) وَتُكْسَرُ أَوَانَيْهِمْ وَتُرَاقُ أَدْهَانُهُمْ مُغَايَظَةً لَهُمْ

(وَيُتْرَكُ صِبْيَانٌ وَنِسَاءٌ مِنْهُمْ شَقَّ إخْرَاجُهَا بِأَرْضٍ خَرِبَةٍ حَتَّى يَمُوتُوا جُوعًا) وَعَطَشًا لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِمْ وَلَا وَجْهَ إلَى إبْقَائِهِمْ

(وَجَدَ الْمُسْلِمُونَ حَيَّةً أَوْ عَقْرَبًا فِي رِحَالِهِمْ ثَمَّةَ) أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ (يَنْزِعُونَ ذَنَبَ الْعَقْرَبِ وَأَنْيَابَ الْحَيَّةِ) قَطْعًا لِلضَّرَرِ عَنَّا (بِلَا قَتْلٍ) إبْقَاءً لِلنَّسْلِ تَتَارْخَانِيَّةٌ وَفِيهَا مَاتَ نِسَاءٌ مُسْلِمَاتٌ ثَمَّةَ وَأَهْلُ الْحَرْبِ يُجَامِعُونَ الْأَمْوَاتَ يُحْرَقْنَ بِالنَّارِ

ــ

[رد المحتار]

ضَرُورَةٍ مِنَحٌ ط (قَوْلُهُ إلَّا إذَا أَمِنَ عَلَى إسْلَامِهِ) أَيْ وَطَابَتْ نَفْسُهُ بِدَفْعِهِ فِدَاءً؛ لِأَنَّهُ يُفِيدُ تَخْلِيصَ مُسْلِمٍ مِنْ غَيْرِ إضْرَارٍ لِمُسْلِمٍ آخَرَ فَتْحٌ.

[تَنْبِيهٌ] فِي الْقُنْيَةِ: أَرَادَ فِي دَارِ الْحَرْبِ أَنْ يَشْتَرِيَ أُسَارَى وَفِيهِمْ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ وَعُلَمَاءُ وَجُهَّالٌ فَالْأَوْلَى تَقْدِيمُ الرِّجَالِ وَالْجُهَّالِ قَالَ: وَجَوَابُهُ إنْ كَانَ مَنْصُوصًا مِنْ السَّلَفِ فَسَمْعًا وَطَاعَةً، وَإِلَّا فَقَضِيَّةُ الدَّلِيلِ تَقْدِيمُ النِّسَاءِ صِيَانَةً لِأَبْضَاعِ الْمُسْلِمَاتِ. قُلْت: وَالْعُلَمَاءُ احْتِرَامًا لِلْعِلْمِ. اهـ. وَعَلَّلَ الْبَزَّازِيُّ تَأْخِيرَ الْعَالِمِ لِفَضْلِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخْدَعُ بِخِلَافِ الْجَاهِلِ دُرٌّ مُنْتَقَى، وَقَدْ يُقَالُ يُقَدَّمُ الرِّجَالُ لِلِانْتِفَاعِ بِهِمْ فِي الْقِتَالِ ط وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا اُضْطُرَّ إلَيْهِمْ وَإِلَّا فَصِيَانَةُ الْأَبْضَاعِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى ذَلِكَ الِانْتِفَاعِ تَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ لِلْعِلْمِ بِهِ) عِلَّةٌ لِسُقُوطِهِ مِنْ الْمَتْنِ (قَوْلُهُ بِالْأَوْلَى) ؛ لِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ الْمَنُّ وَهُوَ الْإِطْلَاقُ يَحْرُمُ الْإِطْلَاقُ مَعَ الرَّدِّ إلَى الدَّارِ

(قَوْلُهُ وَحَرُمَ عَقْرُ دَابَّةٍ إلَخْ) أَيْ إذَا أَرَادَ الْإِمَامُ الْعَوْدَ وَمَعَهُ مَوَاشِي أَهْلِ الْحَرْبِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَقْلِهَا إلَى دَارِنَا لَا يَعْقِرُهَا كَمَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُثْلَةِ بِالْحَيَوَانِ فَتْحٌ. وَفِي الْمُغْرِبِ: عَقْرُ النَّاقَةِ بِالسَّيْفِ ضَرْبُ قَوَائِمِهَا (قَوْلُهُ إذْ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّهَا) عِلَّةٌ لِمَفْهُومِ قَوْلِهِ بَعْدَهُ وَهُوَ عَدَمُ إحْرَاقِهَا قَبْلَ الذَّبْحِ وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ «فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إلَّا اللَّهُ» وَأَخْرَجَ الْبَزَّارُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حِبَّانَ قَالَ: كُنْت عِنْدَ أُمِّ الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - فَأَخَذْت بُرْغُوثًا فَأَلْقَيْته فِي النَّارِ فَقَالَتْ: سَمِعْت أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ» " فَتْحٌ مُلَخَّصًا. وَلَا يَرِدُ هَذَا عَلَى مَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ حَرْقِ أَهْلِ الْحَرْبِ عِنْدَ قِتَالِهِمْ؛ لِأَنَّ ذَاكَ مُقَيَّدٌ بِمَا إذَا لَمْ يُمْكِنْ الظَّفْرُ بِهِمْ بِدُونِهِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ شَرْحِ السِّيَرِ فَافْهَمْ، وَأَوْرَدَ الْمُحَشِّي عَلَى جَوَازِ إحْرَاقِهَا بَعْدَ الذَّبْحِ أَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَتَأَلَّمُ مَعَ أَنَّهُ وَرَدَ أَنَّهُ يَتَأَلَّمُ بِكَسْرِ عَظْمِهِ. قُلْت: قَدْ يُجَابُ بِأَنَّ هَذَا خَاصٌّ بِبَنِي آدَمَ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَنَعَّمُونَ وَيُعَذَّبُونَ فِي قُبُورِهِمْ بِخِلَافِ غَيْرِهِمْ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ وَإِلَّا لَزِمَ أَنْ لَا يَنْتَفِعَ بِعَظْمِهَا وَنَحْوِهِ ثُمَّ رَأَيْت ط ذَكَرَ نَحْوَهُ

(قَوْلُهُ وَلَا وَجْهَ إلَى إبْقَائِهِمْ) لِئَلَّا يَعُودُوا حَرْبًا عَلَيْنَا؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ بِهِنَّ النَّسْلُ وَالصِّبْيَانُ يَبْلُغُونَ فَيَصِيرُونَ حَرْبًا عَلَيْنَا وَلْوَالِجِيَّةٌ، وَاعْتَرَضَهُ فِي الْفَتْحِ بِأَنَّ تَرْكَهُمْ كَذَلِكَ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي حَقِّهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُضْطَرُّوا إلَى ذَلِكَ بِسَبَبِ عَدَمِ الْحَمْلِ وَالْمِيرَةِ فَيُتْرَكُوا ضَرُورَةً اهـ وَهُوَ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْوَلْوَالِجِيَّ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ عَدَمِ إمْكَانِ الْإِخْرَاجِ لَا مُطْلَقًا، وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْمُحِيطِ أَيْضًا بَحْرٌ وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ مُرَادَ الْفَتْحِ أَنَّ تَرْكَهُمْ فِي أَرْضٍ خَرِبَةٍ بِلَا طَعَامٍ وَلَا شَرَابٍ أَشَدُّ مِنْ الْقَتْلِ، فَحَيْثُ لَمْ يُمْكِنْ إخْرَاجُهُمْ فَلْيُتْرَكُوا فِي مَكَانِهِمْ بِلَا مُبَاشَرَةِ السَّبَبِ فِي إهْلَاكِهِمْ

(قَوْلُهُ إبْقَاءً لِلنَّسْلِ) أَيْ لِتَتَنَاسَلَ بَعْدَ رُجُوعِ عَسْكَرِنَا فَتُؤْذِي أَهْلَ الْحَرْبِ (قَوْلُهُ يُحْرَقْنَ بِالنَّارِ) أَيْ إذَا لَمْ يُمْكِنْ دَفْنُهُنَّ بِمَحِلٍّ يَخْفَى عَلَيْهِمْ وَلَمْ تَطُلْ الْمُدَّةُ بِحَيْثُ يَتَفَسَّخْنَ ط.

<<  <  ج: ص:  >  >>