للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَمُقَاتِلٍ لَا سُوقِيٍّ) وَحَرْبِيٍّ أَوْ مُرْتَدٍّ أَسْلَمَ ثَمَّةَ (بِلَا قِتَالٍ) فَإِنْ قَاتَلُوا شَارَكُوهُمْ (وَلَا مَنْ مَاتَ ثَمَّةَ قَبْلَ قِسْمَةٍ أَوْ بَيْعٍ، وَ) أَوْ مَاتَ (بَعْدَ أَحَدِهِمَا ثَمَّةَ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا يُورَثُ نَصِيبُهُ) لِتَأَكُّدِ مِلْكِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ وَفِيهَا ادَّعَى رَجُلٌ شُهُودَ الْوَقْعَةِ وَبَرْهَنَ وَقَدْ قُسِمَتْ لَمْ تُنْقَضْ اسْتِحْسَانًا وَيُعَوَّضُ بِقَدْرِ حَظِّهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ قِيَاسِ الْوَقْفِ عَلَى الْغَنِيمَةِ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ وَحَرَّرْنَاهُ فِي الْوَقْفِ

ــ

[رد المحتار]

الْمُقَاتِلِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ جَمَاعَةً يَمُدُّونَهُمْ وَيَنْصُرُونَهُمْ شَارَكُوهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمُقَاتِلِينَ لَمْ يَمْلِكُوهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَذَكَرَ فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ لَا تَنْقَطِعُ مُشَارَكَةُ الْمَدَدِ لَهُمْ إلَّا بِثَلَاثٍ إحْدَاهَا: إحْرَازُ الْغَنِيمَةِ بِدَارِنَا. الثَّانِيَةُ: قِسْمَتُهَا فِي دَارِ الْحَرْبِ. الثَّالِثَةُ: بَيْعُ الْإِمَامِ لَهَا ثَمَّةَ؛ لِأَنَّ الْمَدَدَ لَا يُشَارِكُ الْجَيْشَ فِي الثَّمَنِ اهـ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَتَقْيِيدُهُ بِقَوْلِهِ ثَمَّةَ أَيْ فِي دَارِ الْحَرْبِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّهُ لَوْ فَتَحَ الْعَسْكَرُ بَلَدًا بِدَارِ الْحَرْبِ، وَاسْتَظْهَرُوا عَلَيْهِ، ثُمَّ لَحِقَهُمْ الْمَدَدُ لَمْ يُشَارِكْهُمْ؛ لِأَنَّهُ صَارَ بَلَدَ الْإِسْلَامِ، فَصَارَتْ الْغَنِيمَةُ مُحْرَزَةً بِدَارِ الْإِسْلَامِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الِاخْتِيَارِ. اهـ. قُلْت: وَكَذَا فِي شَرْحِ السِّيَرِ وَزَادَ أَنَّ مِثْلَهُ لَوْ وَقَعَ قِتَالُ أَهْلِ الْحَرْبِ فِي دَارِنَا فَلَا شَيْءَ لِلْمَدَدِ.

[تَنْبِيهٌ] قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَأَفَادَ الْمُصَنِّفُ أَنَّ الْمُقَاتِلَ وَغَيْرَهُ سَوَاءٌ، حَتَّى يَسْتَحِقَّ الْجُنْدِيُّ الَّذِي لَمْ يُقَاتِلْ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ، وَأَنَّهُ لَا يَتَمَيَّزُ وَاحِدٌ عَلَى آخَرَ بِشَيْءٍ حَتَّى أَمِيرُ الْعَسْكَرِ، وَهَذَا بِلَا خِلَافٍ كَذَا فِي الْفَتْحِ وَفِي الْمُحِيطِ وَالْمُتَطَوِّعُ فِي الْغَزْوِ وَصَاحِبُ الدِّيوَانِ سَوَاءٌ (قَوْلُهُ لَا سُوقِيٍّ) هُوَ الْخَارِجُ مَعَ الْعَسْكَرِ لِلتِّجَارَةِ نَهْرٌ (قَوْلُهُ أَسْلَمَ ثَمَّةَ) عَائِدٌ عَلَى الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَأَفْرَدَ الضَّمِيرَ لِلْعَطْفِ بِأَوْ وَزَادَ فِي الْفَتْحِ التَّاجِرَ الَّذِي دَخَلَ بِأَمَانٍ وَلَحِقَ الْعَسْكَرَ وَقَاتَلَ (قَوْلُهُ وَلَوْ مَاتَ بَعْدَ أَحَدِهِمَا) أَيْ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْبَيْعِ بِنَاءً عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الطَّحَاوِيِّ مِنْ أَنَّ لِلْإِمَامِ بَيْعَ الْغَنِيمَةِ (قَوْلُهُ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا) قَالَ فِي الدُّرِّ الْمُنْتَقَى: وَيَنْبَغِي أَنْ يُزَادَ رَابِعٌ هُوَ التَّنْفِيلُ فَسَيَجِيءُ أَنَّهُ يُورَثُ عَنْهُ وَإِنْ كَانَ مَاتَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْمِلْكُ فِيهِ وَفِيهَا يُلْغَزُ: أَيُّ مَالٌ يُورَثُ وَلَا يَمْلِكُهُ مُوَرِّثُهُ؟ وَلَمْ أَرَ مَنْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ هُنَا فَلْيُنْظَرْ. اهـ. قُلْت: وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُضْمَرَاتِ وَمَنْ مَاتَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مِنْ الْغَانِمِينَ بَعْدَ الْقِسْمَةِ أَوْ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا أَوْ بَعْدَ بَيْعِ الْإِمَامِ الْغَنَائِمَ فِي دَارِنَا أَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ لِيَقْسِمَ الثَّمَنَ بَيْنَهُمْ أَوْ بَعْدَمَا نَفَّلَ لَهُمْ شَيْئًا تَحْرِيضًا أَوْ بَعْدَ مَا فَتَحَ الدَّارَ وَجَعَلَهَا دَارَ إسْلَامٍ فَإِنَّهُ يُورَثُ نَصِيبُهُ وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ بَعْدَ إصَابَةِ الْغَنِيمَةِ لَا يُورَثُ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَمْلِكُ مَا قَبَضَهُ بِالتَّنْفِيلِ ثَمَّةَ فَفِي كَلَامِ الدُّرِّ الْمُنْتَقَى نَظَرٌ فَتَدَبَّرْ (قَوْلُهُ لِتَأَكُّدِ مِلْكِهِ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ أَوْ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا فَيُورَثُ نَصِيبُهُ إذَا مَاتَ فِي دَارِنَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ لِلتَّأَكُّدِ لَا الْمِلْكِ؛ لِأَنَّهُ لَا مِلْكَ قَبْلَ الْقِسْمَةِ، وَهَذَا؛ لِأَنَّ الْحَقَّ الْمُتَأَكِّدَ يُورَثُ كَحَقِّ الرَّهْنِ وَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ بِخِلَافِ الضَّعِيفِ كَالشُّفْعَةِ وَخِيَارِ الشَّرْطِ فَتْحٌ (قَوْلُهُ اسْتِحْسَانًا) لَعَلَّ وَجْهَهُ تَعَسُّرُ النَّقْضِ.

مَطْلَبٌ فِي أَنَّ مَعْلُومَ الْمُسْتَحِقِّ مِنْ الْوَقْفِ هَلْ يُورَثُ (قَوْلُهُ وَمَا فِي الْبَحْرِ مِنْ قِيَاسِ الْوَقْفِ) أَيْ غَلَّةِ الْوَقْفِ فَإِنَّهُ قَالَ: إنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَعْلُومَ الْمُسْتَحَقِّ لَا يُورَثُ بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ، وَلَمْ أَرَ تَرْجِيحًا وَيَنْبَغِي التَّفْصِيلُ، فَمَنْ مَاتَ بَعْدَ خُرُوجِ الْغَلَّةِ وَإِحْرَازِ النَّاظِرِ لَهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ يُورَثُ نَصِيبُهُ لِتَأَكُّدِ الْحَقِّ فِيهِ كَالْغَنِيمَةِ بَعْدَ الْإِحْرَازِ بِدَارِنَا وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ الْإِحْرَازِ فِي يَدِ الْمُتَوَلِّي لَا يُورَثُ. (قَوْلُهُ رَدَّهُ فِي النَّهْرِ) حَيْثُ قَالَ: أَقُولُ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ لِلْإِمَامِ وَالْمُؤَذِّنِ وَقْفٌ فَلَمْ يَسْتَوْفِيَا حَتَّى مَاتَا سَقَطَ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى الصِّلَةِ وَكَذَا الْقَاضِي وَقِيلَ لَا يَسْقُطُ؛ لِأَنَّهُ كَالْأُجْرَةِ. اهـ. وَجَزَمَ فِي الْبُغْيَةِ بِأَنَّهُ يُورَثُ رِزْقُ الْقَاضِي. وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْقَاضِي لَيْسَ صِلَةً كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَلَا أَجْرًا؛ لِأَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الْعِبَادَةِ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ بِجَوَازِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا بِخِلَافِ مَا يَأْخُذُهُ الْإِمَامُ وَالْمُؤَذِّنُ فَإِنَّهُ لَا يَنْفَكُّ عَنْهُمَا فَبِالنَّظَرِ إلَى الْأُجْرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>