للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَكَانَ إخْبَارًا بِأَنَّهُ آبِقٌ فَيَكُونُ رَاضِيًا بِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ خَانِيَّةٌ. وَفِيهَا: لَوْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَهُ دَخَلَ الْعَيْبُ لَا الدَّرَكُ

(مُشْتَرٍ) لِعَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ (قَالَ أَعْتَقَ الْبَائِعُ) الْعَبْدَ (أَوْ دَبَّرَ أَوْ اسْتَوْلَدَ) الْأَمَةَ (أَوْ هُوَ حُرُّ الْأَصْلِ وَأَنْكَرَ الْبَائِعُ حَلَفَ) لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ الْإِثْبَاتِ (فَإِنْ حَلَفَ قَضَى عَلَى الْمُشْتَرِي بِمَا قَالَهُ) مِنْ الْعِتْقِ وَنَحْوِهِ لِإِقْرَارِهِ بِذَلِكَ (وَرَجَعَ بِالْعَيْبِ إنْ عَلِمَ بِهِ) ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلرُّجُوعِ إزَالَتُهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ بِإِنْشَائِهِ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَمْ يُوجَدْ (حَتَّى لَوْ قَالَ بَاعَهُ وَهُوَ مِلْكُ فُلَانٍ وَصَدَّقَهُ) فُلَانٌ (وَأَخَذَهُ لَا) يَرْجِعُ بِالنُّقْصَانِ لِإِزَالَتِهِ بِإِقْرَارِهِ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ.

(وَجَدَ الْمُشْتَرِي الْغَنِيمَةَ مُحْرَزَةً) بِدَارِنَا أَوْ غَيْرَ مُحْرَزَةٍ لَوْ الْبَيْعُ (مِنْ الْإِمَامِ أَوْ أَمِينِهِ) بَحْرٌ.

ــ

[رد المحتار]

وَحَاصِلُهُ: أَنَّ عِبَارَةَ الْمُصَنِّفِ وَالْفَتْحِ مَقْلُوبَةٌ لِمُخَالَفَتِهَا لِمَا فِي الْمُحِيطِ.

أَقُولُ: لَا مُخَالَفَةَ وَلَا قَلْبَ أَصْلًا، وَذَلِكَ أَنَّ مَا فِي الْمُحِيطِ فِيمَا إذَا اشْتَرَاهُ كَذَلِكَ ثُمَّ بَاعَهُ لِآخَرَ فَلِلْمُشْتَرِي الْآخَرِ رَدُّهُ عَلَى الْأَوَّلِ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الْمُصَنِّفِ وَبَيَانُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ الْبَائِعُ إلَّا إبَاقَهُ بِإِضَافَةِ الْإِبَاقِ إلَيْهِ يَكُونُ إخْبَارًا بِإِبَاقِهِ وَيَكُونُ الْمُشْتَرِي رَاضِيًا بِهِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَلَا يَرُدُّهُ بِإِبَاقِهِ عِنْدَهُ، بِخِلَافِ إلَّا الْإِبَاقَ بِلَا إضَافَةٍ وَلَا وَصْفٍ، إذْ لَيْسَ فِيهِ إقْرَارٌ بِإِبَاقِهِ لِلْحَالِ فَلَمْ يُوجَدْ رِضَا الْمُشْتَرِي بِهِ فَلَهُ رَدُّهُ، فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ هَذَا الْمُشْتَرِيَ بَاعَهُ لِآخَرَ فَلِلْآخَرِ رَدُّهُ عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى لَا فِي الثَّانِيَةِ، وَهَذَا هُوَ الْمَذْكُورُ فِي الْمُحِيطِ فَتَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ لَوْ بَرِئَ مِنْ كُلِّ حَقٍّ لَهُ قِبَلَهُ دَخَلَ الْعَيْبُ لَا الدَّرَكُ) ؛ لِأَنَّ الْعَيْبَ حَقٌّ لَهُ قِبَلَهُ لِلْحَالِ وَالدَّرَكِ، كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَبَيَانُهُ: لَوْ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَبْرَأْتُك مِنْ كُلِّ حَقٍّ لِي قِبَلَك ثُمَّ ظَهَرَ فِي الْمَبِيعِ عَيْبٌ لَيْسَ لَهُ دَعْوَى الرَّدِّ بِهِ؛ لِأَنَّ الرَّدَّ بِالْعَيْبِ مِنْ جُمْلَةِ الْحُقُوقِ الثَّابِتَةِ لَهُ وَقَدْ أَبْرَأَهُ مِنْهَا بِخِلَافِ مَا لَوْ اشْتَرَى رَجُلٌ عَبْدًا مَثَلًا فَضَمِنَ لَهُ آخَرُ الدَّرَكَ أَيْ ضَمِنَ لَهُ الثَّمَنَ إذَا ظَهَرَ الْعَبْدُ مُسْتَحَقًّا ثُمَّ قَالَ الْمُشْتَرِي لِلضَّامِنِ أَبْرَأْتُك مِنْ كُلِّ حَقٍّ لِي قِبَلَك لَا يَدْخُلُ الدَّرَكُ فَلَوْ اُسْتُحِقَّ الْعَبْدُ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ عَلَى الضَّامِنِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْتَ الْإِبْرَاءِ حَقُّ الرُّجُوعِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّهُ يَتَوَقَّفُ عَلَى وُجُودِ الِاسْتِحْقَاقِ ثُمَّ عَلَى الْقَضَاءِ لِلْمُسْتَحِقِّ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ؛ لِأَنَّ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِحْقَاقِ لَا يَنْتَقِضُ الْبَيْعُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ مَا لَمْ يَقْضِ لَهُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَصِيلِ رَدُّ الثَّمَنِ فَلَا يَجِبُ عَلَى الْكَفِيلِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ الْكَفَالَةِ فَحَيْثُ لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ الْحَقُّ فِي الْحَالِ لَمْ يَدْخُلْ فِي الْإِبْرَاءِ الْمَذْكُورِ.

(قَوْلُهُ لِعَجْزِ الْمُشْتَرِي عَنْ الْإِثْبَاتِ) اللَّام لِلتَّوْقِيتِ أَيْ حَلَفَ الْبَائِعُ وَقْتَ عَجْزِ الْمُشْتَرِي أَمَّا لَوْ بَرْهَنَ الْمُشْتَرِي فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ عَلَى الْبَائِعِ (قَوْلُهُ إنْ عَلِمَ بِهِ) أَيْ عَلِمَ أَنَّ بِهِ عَيْبًا بَعْدَ قَوْلِهِ مَا ذُكِرَ.

(قَوْلُهُ؛ لِأَنَّ الْمُبْطِلَ لِلرُّجُوعِ إزَالَتُهُ عَنْ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ بِإِنْشَائِهِ) أَيْ بِأَنْ بَاعَهُ أَوْ أَعْتَقَهُ عَلَى مَالٍ أَوْ كِتَابَةٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ؛ لِأَنَّهُ صَارَ حَابِسًا لَهُ بِحَبْسِ بَدَلِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا أَعْتَقَهُ بِلَا مَالٍ أَوْ دَبَّرَهُ أَوْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ الرُّجُوعُ بِالنُّقْصَانِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إنْهَاءٌ لِلْمِلْكِ كَمَا مَرَّ تَقْرِيرُ ذَلِكَ لَكِنْ قَدْ يَبْطُلُ الرُّجُوعُ بِدُونِ إزَالَةٍ عَنْ مِلْكِهِ إلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ اسْتَهْلَكَهُ فَكَلَامُهُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْغَالِبِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ أَوْ إقْرَارِهِ) مِثَالُهُ مَا فَرَّعَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ حَتَّى لَوْ بَاعَ إلَخْ (قَوْلُهُ وَصَدَّقَهُ فُلَانٌ) فَلَوْ كَذَّبَهُ رَدَّهُ بِالْعَيْبِ لِبُطْلَانِ إقْرَارِهِ بِتَكْذِيبِهِ عَزْمِيَّةٌ عَنْ الْكَافِي (قَوْلُهُ كَأَنَّهُ وَهَبَهُ) قَالَ فِي الْكَافِي وَلَا نَعْنِي بِهِ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لَكِنَّ التَّمْلِيكَ يَثْبُتُ مُقْتَضًى لِلْإِقْرَارِ ضَرُورَةً فَجُعِلَ كَأَنَّهُ مَلَكَهُ بَعْدَ الشِّرَاءِ ثُمَّ أَقَرَّ بِهِ. اهـ عَزْمِيَّةٌ.

(قَوْلُهُ الْغَنِيمَةَ) أَيْ لِشَيْءٍ مَغْنُومٍ مِنْ الْكَفَّارَةِ (قَوْلُهُ بَحْرٌ) وَنَصُّهُ ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الْإِمَامَ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْغَنَائِمِ وَلَوْ فِي دَارِ الْحَرْبِ كَمَا فِي التَّلْخِيصِ وَشَرْحِهِ، وَقَوْلُهُمْ لَا يَصِحُّ بَيْعُهَا قَبْلَ الْقِسْمَةِ وَفِي دَارِ الْحَرْبِ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ الْإِمَامِ وَأَمِينِهِ. اهـ.

قُلْت: لَكِنْ قَيَّدَ فِي الذَّخِيرَةِ بَيْعَ الْإِمَامِ بِقَوْلِهِ

لِمَصْلَحَةٍ

رَآهَا أَفَادَ قَيْدًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَبِيعُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>