للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَا مَرَّ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا كَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ جَازَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِيهِ الِاسْتِخْدَامُ دُرَرٌ.

(أَوْ يُعْتِقَهُ) فَإِنْ أَعْتَقَهُ صَحَّ إنْ بَعْدَ قَبْضِهِ وَلَزِمَ الثَّمَنُ عِنْدَهُ وَإِلَّا لَا، شَرْحُ مَجْمَعٍ (أَوْ يُدَبِّرَهُ أَوْ يُكَاتِبَهُ أَوْ يَسْتَوْلِدَهَا أَوْ لَا يُخْرِجَ الْقِنَّ عَنْ مِلْكِهِ) مِثَالٌ لِمَا فِيهِ نَفْعٌ لِمَبِيعٍ يَسْتَحِقُّهُ الثَّمَنُ

ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَصْلِ بِقَوْلِهِ (فَيَصِحُّ) الْبَيْعُ (بِشَرْطٍ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ) (كَشَرْطِ الْمِلْكِ لِلْمُشْتَرِي) وَشَرْطِ حَبْسِ الْمَبِيعِ لِاسْتِيفَاءِ الثَّمَنِ (أَوْ لَا يَقْتَضِيهِ وَلَا نَفْعَ فِيهِ لِأَحَدٍ) وَلَوْ أَجْنَبِيًّا ابْنُ مَلَكٍ، فَلَوْ شَرَطَ أَنْ يَسْكُنَهَا فُلَانٌ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ الْبَائِعُ أَوْ الْمُشْتَرِي كَذَا فَالْأَظْهَرُ الْفَسَادُ ذَكَرَهُ أَخِي زَادَهْ

ــ

[رد المحتار]

وَمِنْهُمْ مَنْ يُمَاكِسُ، أَوْ عَلَى أَنْ يَضْمَنَ الْمُشْتَرِي عَنْهُ أَلْفًا لِغَرِيمِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ إلَخْ) قَالَ فِي الْعَزْمِيَّةِ عَلَى الدُّرَرِ: لَمْ يَسْبِقْ مِنْهُ شَيْءٌ مِثْلُ هَذَا فِي بَابِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَلَا غَيْرُهُ، وَلَوْ سَلَّمَ فَلَا مِسَاسَ لَهُ بِمَسْأَلَتِنَا (قَوْلُهُ أَوْ يُعْتِقُهُ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ فِيهِ وَفِيمَا بَعْدَهُ عَائِدٌ عَلَى الْمُشْتَرِي (قَوْلُهُ فَإِنْ أَعْتَقَهُ صَحَّ) أَيْ انْقَلَبَ جَائِزًا عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا حَتَّى يَجِبَ عَلَى الْمُشْتَرِي الثَّمَنُ وَعِنْدَهُمَا الْقِيمَةُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْعِتْقِ بَعْدَ وُجُودِهِ يَصِيرُ مُلَائِمًا لِلْعَقْدِ؛ لِأَنَّهُ مِنْهُ لِلْمِلْكِ، وَالْفَاسِدُ لَا تَقَرُّرَ لَهُ فَيَكُونُ صَحِيحًا، وَلَا كَذَلِكَ التَّدْبِيرُ وَنَحْوُهُ لِجَوَازِ أَنْ يَحْكُمَ قَاضٍ بِصِحَّةِ بَيْعِهِ فَيَتَقَرَّرُ الْفَسَادُ.

وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا يَعْتِقُ إلَّا إذَا أَمَرَهُ الْبَائِعُ بِالْعِتْقِ؛ لِأَنَّهُ صَارَ قَبْضُ الْمُشْتَرِي سَابِقًا عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْبَائِعَ سَلَّطَهُ عَلَيْهِ، وَعَلَى أَنَّهُ لَوْ هَلَكَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْعِتْقِ أَوْ بَاعَهُ أَوْ وَهَبَهُ يَلْزَمُهُ الْقِيمَةُ نَهْرٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ مِثَالٌ لِمَا فِيهِ نَفْعٌ لِبَيْعٍ يَسْتَحِقُّهُ) ؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ آدَمِيٌّ وَالْآدَمِيُّ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ، وَمِنْهُ اشْتَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ أَوْ لَا يَهَبَهُ؛ لِأَنَّ الْمَمْلُوكَ يَسُرُّهُ أَنْ لَا تَتَدَاوَلَهُ الْأَيْدِي وَكَذَا بِشَرْطِ أَنْ لَا يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ. وَفِي الْخُلَاصَةِ: اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ جَازَ، وَعَلَى أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ فُلَانٍ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّ لَهُ طَالِبًا. وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: اشْتَرَى عَبْدًا عَلَى أَنْ يُطْعِمَهُ لَمْ يَفْسُدْ، وَعَلَى أَنْ يُطْعِمَهُ خَبِيصًا فَسَدَ. اهـ بَحْرٌ.

وَنَقَلَ فِي الْفَتْحِ أَيْضًا عِبَارَةَ الْخُلَاصَةِ وَأَقَرَّهَا. وَالظَّاهِرُ أَنَّ وَجْهَهَا كَوْنُ بَيْعِ الْعَبْدِ لَيْسَ فِيهِ نَفْعٌ لَهُ، فَإِذَا شَرَطَ بَيْعَهُ مِنْ فُلَانٍ صَارَ فِيهِ نَفْعٌ لِفُلَانٍ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ فَيَفْسُدُ. وَوَجْهُ مَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ أَنَّ إطْعَامَ الْعَبْدِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الْعَقْدِ، بِخِلَافِ إطْعَامِهِ نَوْعًا خَاصًّا كَالْخَبِيصِ.

(قَوْلُهُ ثُمَّ فَرَّعَ عَلَى الْأَصْلِ) أَيْ ذَكَرَ فُرُوعًا مَبْنِيَّةً عَلَيْهِ، وَتَقَدَّمَ فِي آخِرِ بَابِ خِيَارِ الشَّرْطِ أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَفْسُدُ بِالشَّرْطِ فِي اثْنَيْنِ وَثَلَاثِينَ مَوْضِعًا فَرَاجِعْهَا (قَوْلُهُ يَقْتَضِيهِ الْعَقْدُ) أَيْ يَجِبُ بِهِ بِلَا شَرْطٍ (قَوْلُهُ وَلَا نَفْعَ فِيهِ لِأَحَدٍ) أَيْ مِنْ أَهْلِ الِاسْتِحْقَاقِ لِلنَّفْعِ، وَإِلَّا فَالدَّابَّةُ تَنْتَفِعُ بِبَعْضِ الشُّرُوطِ، وَشَمَلَ مَا فِيهِ مَضَرَّةٌ لِأَحَدِهِمَا. قَالَ فِي النَّهْرِ: كَأَنْ كَانَ ثَوْبًا عَلَى أَنْ يَخْرِقَهُ أَوْ جَارِيَةً عَلَى أَنْ لَا يَطَأَهَا أَوْ دَارًا عَلَى أَنْ يَهْدِمَهَا؛ فَعِنْدَ مُحَمَّدٍ الْبَيْعُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ. وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: الْبَيْعُ فَاسِدٌ، كَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ وَمَثَّلَ فِي الْبَحْرِ لِمَا فِيهِ مَضَرَّةٌ بِمَا إذَا اشْتَرَى ثَوْبًا عَلَى أَنْ لَا يَبِيعَهُ وَلَا يَهَبَهُ، وَالْبَيْعُ فِي مِثْلِهِ جَائِزٌ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ اهـ. قُلْت: فَإِطْلَاقُ الْمُصَنِّفِ مَبْنِيٌّ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَشَمَلَ أَيْضًا مَا لَا مَضَرَّةَ فِيهِ وَلَا مَنْفَعَةَ.

قَالَ فِي الْبَحْرِ: كَأَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِشَرْطِ أَكْلِهِ أَوْ ثَوْبًا بِشَرْطِ لُبْسِهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ. اهـ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَوْ أَجْنَبِيًّا) تَعْمِيمٌ لِقَوْلِهِ لِأَحَدٍ، وَبِهِ صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ أَيْضًا (قَوْلُهُ فَلَوْ شَرَطَ إلَخْ) تَفْرِيعٌ عَلَى مَفْهُومِ التَّعْمِيمِ الْمَذْكُورِ، فَإِنَّ مَفْهُومَهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِيهِ نَفْعٌ لِأَجْنَبِيٍّ يَفْسُدُ الْبَيْعُ؛ كَمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ (قَوْلُهُ أَوْ أَنْ يُقْرِضَهُ) أَيْ أَنْ يُقْرِضَ فُلَانًا أَحَدُ الْعَاقِدَيْنِ كَذَا، بِأَنْ شَرَطَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ أَنْ يُقْرِضَ زَيْدًا الْأَجْنَبِيَّ كَذَا مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ شَرَطَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي ذَلِكَ (قَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ الْفَسَادُ) وَبِهِ جَزَمَ فِي الْفَتْحِ بِقَوْلِهِ: وَكَذَا إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ لِغَيْرِ الْعَاقِدَيْنِ، وَمِنْهُ إذَا بَاعَ سَاحَةً عَلَى أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>