للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وَبَيْعِ الْمُرْتَدِّ وَالْبَيْعِ بِمَا بَاعَ فُلَانٌ وَالْبَائِعُ يَعْلَمُ وَالْمُشْتَرِي لَا يَعْلَمُ وَالْبَيْعُ بِمِثْلِ مَا يَبِيعُ النَّاسُ بِهِ أَوْ بِمِثْلِ مَا أَخَذَ بِهِ فُلَانٌ) إنْ عَلِمَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ.

(وَبَيْعِ الشَّيْءِ بِقِيمَتِهِ) فَإِنْ بَيَّنَ فِي الْمَجْلِسِ صَحَّ، وَإِلَّا بَطَلَ (وَبَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ) كَمَا مَرَّ

(وَ) وَقْفُ (بَيْعِ الْغَاصِبِ) عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ؛ يَعْنِي إذَا بَاعَهُ لِمَالِكِهِ لَا لِنَفْسِهِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الْبَدَائِعِ. وَوَقْفُ أَيْضًا بَيْعِ الْمَالِكِ الْمَغْصُوبِ عَلَى الْبَيِّنَةِ، أَوْ إقْرَارِ الْغَاصِبِ، وَبَيْعِ مَا فِي تَسَلُّمِهِ ضَرَرٌ عَلَى تَسْلِيمِهِ فِي الْمَجْلِسِ، وَبَيْعِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ عَلَى إجَازَةِ الْبَاقِي، وَبَيْعِ الْوَرَثَةِ التَّرِكَةَ الْمُسْتَغْرَقَةَ عَلَى إجَازَةِ الْغُرَمَاءِ، وَبَيْعِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ أَوْ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ النَّاظِرَيْنِ إذَا بَاعَ بِحَضْرَةِ الْآخَرِ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَتِهِ أَوْ بِغَيْبَتِهِ فَبَاطِلٌ،

ــ

[رد المحتار]

فَاسِدٌ يُمْلَكُ بِالْقَبْضِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ الْمَجْلِسِ كَمَا مَرَّ) الَّذِي مَرَّ أَوَّلَ الْبُيُوعِ أَنَّهُ إذَا أَوْجَبَ أَحَدُهُمَا فَلِلْآخَرِ الْقَبُولُ فِي الْمَجْلِسِ،؛ لِأَنَّ خِيَارَ الْقَبُولِ مُقَيَّدٌ بِهِ، فَإِذَا قَبِلَ فِيهِ لَزِمَ الْبَيْعُ بِلَا خِيَارٍ إلَّا لِعَيْبٍ أَوْ رُؤْيَةٍ خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، فَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ خِيَارَ الْقَبُولِ فَفِيهِ كَمَا قَالَ الْوَانِيُّ أَنَّ الْبَيْعَ الْمَوْقُوفَ إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، وَإِنْ كَانَ الْمُرَادُ خِيَارَ الشَّرْطِ، فَفِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمَوْقُوفِ، وَالْخِيَارُ الْمَشْرُوطُ الْمُقَدَّرُ بِالْمَجْلِسِ صَحِيحٌ، وَلَهُ الْخِيَارُ مَادَامَ فِيهِ، وَإِذَا شَرَطَ الْخِيَارَ وَلَمْ يُقَدِّرْ لَهُ أَجَلًا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ بِذَلِكَ الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْفَتْحِ اهـ. وَبَيَانُهُ أَنَّ الْمَوْقُوفَ مُقَابِلٌ لِلنَّافِذِ، وَمَا فِيهِ خِيَارٌ مُقَابِلٌ لِلَّازِمِ، فَمَا فِيهِ خِيَارٌ غَيْرُ لَازِمٍ لَا مَوْقُوفٍ، لَكِنْ قَدْ يُقَالُ: إنَّ لُزُومَهُ مَوْقُوفٌ عَلَى إسْقَاطِ الْخِيَارِ فَيَصِحُّ وَصْفُهُ بِالْمَوْقُوفِ، لَكِنْ عَلَى هَذَا لَا حَاجَةَ لِلتَّقْيِيدِ بِالْمَجْلِسِ، بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَقُولَ وَبَيْعٍ فِيهِ خِيَارُ الشَّرْطِ لِيَشْمَلَ مَا كَانَ مُقَيَّدًا بِالْمَجْلِسِ وَغَيْرِهِ، وَلِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْهُ خِيَارُ الْقَبُولِ. ثُمَّ إنَّ مَا نَقَلَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ عَنْ الْفَتْحِ مُخَالِفٌ لِمَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ مِنْ أَنَّ خِيَارَ الشَّرْطِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ يَفْسُدُ عِنْدَ إطْلَاقٍ أَوْ تَأْبِيدٍ، وَقَدَّمْنَا هُنَاكَ أَنَّهُ إذَا أَطْلَقَ عَنْ التَّقْيِيدِ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إنَّمَا يَفْسُدُ إذَا أَطْلَقَ وَقْتَ الْعَقْدِ. أَمَّا لَوْ بَاعَ بِلَا خِيَارٍ ثُمَّ لَقِيَهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَقَالَ لَهُ: أَنْتِ بِالْخِيَارِ فَلَهُ الْخِيَارُ مَادَامَ فِي الْمَجْلِسِ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْوَلْوَالِجيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَحَمَلَ عَلَيْهِ فِي الْبَحْرِ كَلَامَ الْفَتْحِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى إجَازَةِ الْمَالِكِ) فَلَوْ تَدَاوَلَتْهُ الْأَيْدِي فَأَجَازَ عَقْدًا مِنْ الْعُقُودِ جَازَ ذَلِكَ الْعَقْدُ خَاصَّةً كَمَا سَيَأْتِي تَحْرِيرُهُ. فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ لَوْ بَاعَهُ الْغَاصِبُ ثُمَّ ضَمَّنَهُ مَالِكُهُ جَازَ الْبَيْعُ، وَلَوْ شَرَاهُ غَاصِبُهُ مِنْ مَالِكِهِ أَوْ وَهَبَهُ مِنْهُ أَوْ وَرِثَهُ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ قَبْلَ ذَلِكَ. (قَوْلُهُ: يَعْنِي إذَا بَاعَهُ لِمَالِكِهِ إلَخْ) تَبِعَ فِي ذَلِكَ الْمُصَنِّفَ مَعَ أَنَّ الْمُصَنِّفَ ذَكَرَ فِيمَا مَرَّ أَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِفُرُوعِ الْمَذْهَبِ، فَلَا فَرْقَ بَيْنَ بَيْعِهِ لِمَالِكِهِ أَوْ لِنَفْسِهِ وَقَدْ عَلِمْت الْكَلَامَ عَلَى مَا فِي الْبَدَائِعِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْبَيِّنَةِ) أَيْ إنْ أَنْكَرَ الْغَاصِبُ ط. (قَوْلُهُ: وَبَيْعِ مَا فِي تَسْلِيمِهِ ضَرَرٌ) كَبَيْعِ جِذْعٍ مِنْ السَّقْفِ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ لَا عَلَى مَا فِي النَّهْرِ عَنْ الْفَتْحِ: وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ تَعْدَادُ الْمَوْقُوفِ. وَلَوْ صَدَرَ فَاسِدًا فَإِنَّ الْبَيْعَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ فَاسِدٌ مَوْقُوفٌ ط. (قَوْلُهُ: وَبَيْعِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ) أَيْ وَلَوْ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ وَهَذَا عِنْدَهُ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَيُخَيَّرُ الْمُشْتَرِي بَيْنَ فَسْخٍ وَإِتْمَامٍ لَوْ فِيهِ بَاتًّا أَوْ مُحَابَاةٌ قُلْت أَوْ كَثُرَتْ، وَكَذَا وَصِيُّ الْمَيِّتِ لَوْ بَاعَهُ مِنْ الْوَارِثِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ كَذَا وَارِثٌ صَحِيحٌ بَاعَ مِنْ مُوَرِّثِهِ الْمَرِيضِ فَهُوَ عَلَى هَذَا الْخِلَافِ عِنْدَهُ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ بِقِيمَتِهِ، وَعِنْدَهُمَا يَجُوزُ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ. (قَوْلُهُ: عَلَى إجَازَةِ الْبَاقِي) أَوْ عَلَى صِحَّةِ الْمَرِيضِ، فَإِنْ صَحَّ مِنْ مَرَضِهِ نَفَذَ، وَإِنْ مَاتَ مِنْهُ وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ بَطَلَ فَتْحٌ. (قَوْلُهُ: عَلَى إجَازَةِ الْغُرَمَاءِ) عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى الزَّيْلَعِيِّ، وَمِثْلُهُ فِي جَامِعِ الْفُصُولَيْنِ. (قَوْلُهُ: وَبَيْعِ أَحَدِ الْوَكِيلَيْنِ) عَزَاهُ فِي الْبَحْرِ إلَى وَكَالَةِ الزَّيْلَعِيِّ، ثُمَّ ذَكَرَ أَحَدَ الْوَصِيَّيْنِ أَوْ النَّاظِرَيْنِ وَقَالَ تَوَقَّفَ عَلَى إجَازَةِ الْآخَرِ أَخْذًا مِنْ الْوَكِيلَيْنِ وَلَمْ أَرَهُمَا الْآنَ صَرِيحًا اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>