للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ وَالْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ بَعْدَ وَعْظِهِ وَالضَّابِطُ مَا يَفُوتُ بِالتَّأْخِيرِ لَا إلَى خُلْفٍ أَشْبَاهٌ، قُلْت: وَيُزَادُ مَا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ:

وَإِنْ فَرَّ يُضْرَبُ دُونَ قَيْدٍ تَأَدُّبًا ... وَتَطْيِينُ بَابِ الْحَبْسِ فِي الْعَنَتِ يُذْكَرُ

(وَلَا يُغَلُّ) إلَّا إذَا خَافَ فِرَارَهُ فَيُقَيَّدُ أَوْ يُحَوَّلُ لِسِجْنِ اللُّصُوصِ وَهَلْ يُطَيَّنُ الْبَابُ؟ الرَّأْيُ فِيهِ لِلْقَاضِي بَزَّازِيَّةٌ (وَلَا يُجَرَّدُ وَلَا يُؤَاجَرُ) وَعَنْ الثَّانِي يُؤْجَرُهُ لِقَضَاءِ دَيْنِهِ (وَلَا يُقَامُ بَيْنَ يَدَيْ صَاحِبِ الْحَقِّ إهَانَةً) لَهُ وَلَوْ كَانَ بِبَلَدٍ لَا قَاضِيَ فِيهَا لَازَمَهُ لَيْلًا وَنَهَارًا حَتَّى يَأْخُذَ حَقَّهُ جَوَاهِرُ الْفَتَاوَى.

(وَتَعْيِينُ مَكَانِهِ) أَيْ مَكَانَ الْحَبْسِ عِنْدَ عَدَمِ إرَادَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ (لِلْقَاضِي إلَّا إذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مَكَانًا آخَرَ) فَيُجِيبُهُ لِذَلِكَ قُنْيَةٌ وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِقَارِئِ الْهِدَايَةِ بِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي ذَلِكَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ لَا لِلْقَاضِي اهـ، وَفِي النَّهْرِ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يُجَابَ لَوْ طَلَبَ حَبْسَهُ فِي مَكَانِ اللُّصُوصِ وَنَحْوِهِ. [فَرْعٌ] فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُحِيطِ وَيُجْعَلُ لِلنِّسَاءِ سِجْنٌ عَلَى حِدَةٍ نَفْيًا لِلْفِتْنَةِ.

(وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي) وَلَوْ دَانِقًا وَهُوَ سُدُسُ دِرْهَمٍ (بِبَيِّنَةٍ عَجَّلَ حَبْسَهُ بِطَلَبِ الْمُدَّعِي) لِظُهُورِ الْمَطْلِ بِإِنْكَارِهِ (وَإِلَّا) بِبَيِّنَةٍ بَلْ بِإِقْرَارٍ (لَمْ يُعَجِّلْ) حَبْسَهُ بَلْ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ

ــ

[رد المحتار]

وَكَذَا لَوْ امْتَنَعَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى قَرِيبِهِ بِخِلَافِ سَائِرِ الدُّيُونِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَالضَّابِطُ) أَيْ لِمَا يُضْرَبُ فِيهِ الْمَحْبُوسُ فَإِنَّهُ بِالِامْتِنَاعِ عَمَّا ذُكِرَ يَفُوتُ الْوَاجِبُ لَا إلَى خَلَفٍ فَإِنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِالْمُضِيِّ وَلَوْ مَقْضِيًّا بِهَا أَوْ مُتَرَاضِيًا عَلَيْهَا وَكَذَا الْوَطْءُ وَالْقَسْمُ يَفُوتَانِ بِالْمُضِيِّ.

(قَوْلُهُ: مَا فِي الْوَهْبَانِيَّةِ) الشَّرْطُ الثَّانِي لِشَارِحِهَا غَيَّرَ فِيهِ نَظْمَ الْأَصْلِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ فَرَّ) أَيْ مِنْ الْحَبْسِ.

(قَوْلُهُ: فِي الْعَنَتِ يُذْكَرُ) أَيْ إذَا كَانَ مُتَعَنِّتًا لَا يُؤَدِّي الْمَالَ، وَقِيلَ يُطَيِّنُ عَلَيْهِ الْبَابَ وَيَتْرُكُ لَهُ ثَقْبَهُ يُلْقِي لَهُ الْخُبْزَ وَالْمَاءَ وَقِيلَ: الرَّأْيُ فِيهِ لِلْقَاضِي وَهُوَ مَا يَذْكُرُهُ قَرِيبًا عَنْ الْبَزَّازِيَّةِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُغَلُّ) أَيْ لَا يُوضَعُ لَهُ الْغُلُّ بِالضَّمِّ وَهُوَ طَوْقٌ مِنْ حَدِيدٍ يُوضَعُ فِي الْعُنُقِ جَمْعُهُ أَغْلَالٌ كَقُفْلٍ وَأَقْفَالٍ مِصْبَاحٌ، وَأَمَّا الْقَيْدُ فَمَا يُوضَعُ فِي الرِّجْلِ.

(قَوْلُهُ: وَلَا يُجَرَّدُ) أَيْ مِنْ ثِيَابِهِ فِي الْحَبْسِ.

(قَوْلُهُ: وَعَنْ الثَّانِي) عِبَارَةُ النَّهْرِ وَلَا يُؤْجَرُ خِلَافًا لِمَا عَنْ الثَّانِي.

(قَوْلُهُ: لَا قَاضِيَ فِيهَا) بِأَنْ مَاتَ أَوْ عُزِلَ مِنَحٌ عَنْ الْجَوَاهِرِ.

(قَوْلُهُ: لَازَمَهُ) وَلَا يَمْنَعُهُ عَنْ الِاكْتِسَابِ وَالدُّخُولِ إلَى بَيْتِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْقَضَاءِ؛ لِأَنَّ لَهُ الْمَنْعَ وَالْحَبْسَ وَغَيْرَهُ مِنَحٌ عَنْ الْجَوَاهِرِ.

(قَوْلُهُ: قُنْيَةٌ) عِبَارَتُهَا ادَّعَى عَلَى بِنْتِهِ مَالًا وَأَمَرَ الْقَاضِي بِحَبْسِهَا فَطَلَبَ الْأَبُ مِنْهُ أَنْ يَحْبِسَهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ غَيْرِ السِّجْنِ حَتَّى لَا يُضَيِّعَ عِرْضَهُ يُجِيبُهُ الْقَاضِي إلَى ذَلِكَ وَكَذَا فِي كُلِّ مُدَّعٍ مَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ اهـ.

(قَوْلُهُ: وَأَفْتَى الْمُصَنِّفُ إلَخْ) ذَكَرَ فِي الْمِنَحِ عِبَارَةَ قَارِئِ الْهِدَايَةِ ثُمَّ قَالَ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ مَا ذَكَرْنَاهُ؛ لِأَنَّ الْقَاضِيَ يُعَيِّنُ مَكَانَ الْحَبْسِ عِنْدَ عَدَمِ إرَادَةِ صَاحِبِ الْحَقِّ أَمَّا لَوْ طَلَبَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَكَانًا فَالْعِبْرَةُ فِي ذَلِكَ لَهُ اهـ

(قَوْلُهُ: وَإِذَا ثَبَتَ الْحَقُّ لِلْمُدَّعِي) أَيْ عِنْدَ الْقَاضِي كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْمُحَكَّمَ لَا يَحْبِسُ، قَالَ فِي الْبَحْرِ وَلَمْ أَرَهُ نَهْرٌ، لَكِنْ نَقَلَ الْحَمَوِيُّ عَنْ صَدْرِ الشَّرِيعَةِ أَنَّ لَهُ الْحَبْسَ.

(قَوْلُهُ: وَلَوْ دَانِقًا) فِي كَافِي الْحَاكِمِ وَيُحْبَسُ فِي دِرْهَمٍ وَفِي أَقَلَّ مِنْهُ اهـ.

وَمِثْلُهُ فِي الْفَتْحِ مُعَلَّلًا بِأَنَّ ظُلْمَهُ يَتَحَقَّقُ بِمَنْعِ ذَلِكَ.

(قَوْلُهُ: بِبَيِّنَةٍ) أَوْ بِنُكُولٍ بَحْرٌ عَنْ الْقَلَانِسِيِّ.

(قَوْلُهُ: عَجَّلَ حَبْسَهُ) إلَّا إذَا ادَّعَى الْفَقْرَ فِيمَا يُقْبَلُ فِيهِ دَعْوَاهُ ط.

(قَوْلُهُ: بِطَلَبِ الْمُدَّعِي) ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَهُوَ قَيْدٌ لَازِمٌ مِنَحٌ.

(قَوْلُهُ: لَمْ يُعَجِّلْ حَبْسَهُ) ؛ لِأَنَّ الْحَبْسَ جَزَاءُ الْمُمَاطَلَةِ وَلَمْ يُعْرَفْ كَوْنُهُ مُمَاطِلًا فِي أَوَّلِ الْوَهْلَةِ فَلَعَلَّهُ طَمِعَ فِي الْإِمْهَالِ فَلَمْ يَسْتَصْحِبْ الْمَالَ فَإِذَا امْتَنَعَ بَعْدَ ذَلِكَ حَبَسَهُ لِظُهُورِ مَطْلِهِ هِدَايَةٌ.

(قَوْلُهُ: بَلْ يَأْمُرُهُ بِالْأَدَاءِ) يَنْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَ هَذَا بِمَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْقَاضِي مِنْ أَدَاءِ مَا عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ كَمَا إذَا ادَّعَى عَيْنًا فِي يَدِ غَيْرِهِ أَوْ وَدِيعَةً لَهُ عِنْدَهُ، وَبَرْهَنَ أَنَّهَا هِيَ الَّتِي فِي يَدِهِ أَوْ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ، وَبَرْهَنَ عَلَى ذَلِكَ فَوَجَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>