للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَحِينَئِذٍ (فَتَجْرِي فِيهِ) أَحْكَامُ الْبَيْعِ كَ (الشُّفْعَةِ وَالرَّدِّ بِعَيْبٍ وَخِيَارِ رُؤْيَةٍ وَشَرْطٍ وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ الْمُصَالَحِ عَلَيْهِ لَا جَهَالَةُ) الْمُصَالَحِ عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يَسْقُطُ وَتُشْتَرَطُ الْقُدْرَةُ عَلَى تَسْلِيمِ الْبَدَلِ (وَمَا اُسْتُحِقَّ مِنْ الْمُدَّعِي) أَيْ الْمُصَالَحِ عَنْهُ (يَرُدُّ الْمُدَّعِي حِصَّتَهُ مِنْ الْعِوَضِ) أَيْ الْبَدَلِ إنْ كُلًّا فَكُلًّا أَوْ بَعْضًا فَبَعْضًا (وَمَا اُسْتُحِقَّ مِنْ الْبَدَلِ يَرْجِعُ) الْمُدَّعِي (بِحِصَّتِهِ مِنْ الْمُدَّعَى) كَمَا ذَكَرْنَا لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ، وَهَذَا حُكْمُهَا (وَ) حُكْمُهُ (كَإِجَارَةٍ) إنْ وَقَعَ (الصُّلْحُ) عَنْ مَالٍ (بِمَنْفَعَةٍ) كَخِدْمَةِ عَبْدٍ وَسُكْنَى دَارِ (فَشَرْطُ التَّوْكِيلِ فِيهِ) إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ وَإِلَّا لَا كَصَبْغِ ثَوْبٍ.

(وَيَبْطُلُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا وَبِهَلَاكِ الْمَحَلِّ فِي الْمُدَّةِ) وَكَذَا لَوْ وَقَعَ عَنْ مَنْفَعَةٍ بِمَالٍ أَوْ بِمَنْفَعَةٍ عَنْ جِنْسٍ آخَرَ ابْنُ كَمَالٍ لِأَنَّهُ حُكْمُ الْإِجَارَةِ.

(وَالْأَخِيرَانِ) أَيْ الصُّلْحُ بِسُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ (مُعَاوَضَةٌ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي وَفِدَاءُ يَمِينٍ وَقَطْعُ نِزَاعٍ فِي حَقِّ الْآخَرِ) وَحِينَئِذٍ (فَلَا شُفْعَةَ فِي صُلْحٍ عَنْ دَارٍ مَعَ أَحَدِهِمَا) أَيْ مَعَ سُكُوتٍ أَوْ إنْكَارٍ لَكِنْ لِلشَّفِيعِ أَنْ يَقُومَ مَقَامَ الْمُدَّعِي فَيُدْلِي بِحُجَّتِهِ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ أَقَامَهَا الشَّفِيعُ عَلَيْهِ وَأَخَذَ الدَّارَ بِالشُّفْعَةِ لِأَنَّ بِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ تَبَيَّنَ أَنَّ الصُّلْحَ كَانَ فِي مَعْنَى الْبَيْعِ، وَكَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَحَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَنَكَلَ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (وَتَجِبُ فِي صُلْحٍ)

ــ

[رد المحتار]

قَوْلُهُ فَتَجْرِي فِيهِ) أَيْ فِي هَذَا الصُّلْحِ مِنَحٌ فَشَمِلَ الْمُصَالَحَ عَنْهُ وَالْمُصَالَحَ عَلَيْهِ، حَتَّى لَوْ صَالَحَ عَنْ دَارٍ بِدَارٍ وَجَبَتْ فِيهَا الشُّفْعَةُ ط (قَوْلُهُ: وَتُشْتَرَطُ) فِي مَوْضِعِ التَّعْلِيلِ لِقَوْلِهِ: وَيُفْسِدُهُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ (قَوْلُهُ مِنْ الْمُدَّعَى) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (قَوْلُهُ: إنْ كُلًّا إلَخْ) أَشَارَ إلَى أَنَّ مِنْ بَيَانِيَّةٌ أَوْ تَبْعِيضِيَّةٌ وَكُلٌّ مُرَادٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ كَمَا ذَكَرْنَا) أَيْ إنْ كُلًّا فَكُلًّا أَوْ بَعْضًا فَبَعْضًا ح (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ) مُقْتَضَى الْمُعَاوَضَةِ أَنَّهُ إذَا اسْتَحَقَّ الثَّمَنَ فَإِنْ مِثْلِيًّا رَجَعَ بِمِثْلِهِ أَوْ قِيَمِيًّا فَبِقِيمَتِهِ وَلَا يَفْسُدُ الْعَقْدُ.

[فَرْعٌ] .

قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ، وَفِي نَظْمِ الْفِقْهِ: أَخَذَ سَارِقًا مِنْ دَارِ غَيْرِهِ، فَأَرَادَ رَفْعَهُ إلَى صَاحِبِ الْمَالِ، فَدَفَعَ لَهُ السَّارِقُ مَالًا عَلَى أَنْ يَكُفَّ عَنْهُ يَبْطُلُ، وَيَرُدُّ الْبَدَلَ إلَى السَّارِقِ لِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُ، وَلَوْ كَانَ الصُّلْحُ مَعَ صَاحِبِ السَّرِقَةِ بَرِئَ مِنْ الْخُصُومَةِ بِأَخْذِ الْمَالِ، وَحَدُّ السَّرِقَةِ لَا يَثْبُتُ مِنْ غَيْرِ خُصُومَةٍ، وَيَصِحُّ الصُّلْحُ اهـ وَفِيهَا أَيْضًا اُتُّهِمَ بِسَرِقَةٍ وَحَبْسٍ فَصَالَحَ؛ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الصُّلْحَ، كَانَ خَوْفًا عَلَى نَفْسِهِ إنْ فِي حَبْسِ الْوَالِي تَصِحَّ الدَّعْوَى، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ حُبِسَ ظُلْمًا، وَإِنْ فِي حَبْسِ الْقَاضِي لَا تَصِحُّ، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ يُحْبَسُ بِحَقٍّ اهـ (قَوْلُهُ: إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ) كَسُكْنَى دَارٍ.

(قَوْلُهُ بِمَوْتِ أَحَدِهِمَا) أَيْ إنْ عَقَدَهَا لِنَفْسِهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ وَبِهَلَاكِ الْمَحَلِّ) أَيْ قَبْلَ الِاسْتِيفَاءِ وَتَمَامُهُ فِي الْبَحْرِ (قَوْلُهُ لَوْ وَقَعَ) كَانَ يَنْبَغِي ذِكْرُهُ قَبْلَ قَوْلِهِ: فَشَرَطَ التَّوْقِيتَ فِيهِ (قَوْلُهُ عَنْ مَنْفَعَةٍ) يَعْنِي أَنَّهُ يَصِحُّ الصُّلْحُ، فَلَوْ ادَّعَى مَجْرًى فِي دَارٍ أَوْ مَسِيلًا عَلَى سَطْحٍ أَوْ شُرْبًا فِي نَهْرٍ، فَأَقَرَّ أَوْ أَنْكَرَ ثُمَّ صَالَحَهُ عَلَى شَيْءٍ مَعْلُومٍ جَازَ كَمَا فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَلَائِيٌّ شَرْحُ مُلْتَقًى كَذَا فِي الْهَامِشِ (قَوْلُهُ: عَنْ جِنْسٍ آخَرَ) كَخِدْمَةِ عَبْدٍ عَنْ سُكْنَى دَارٍ.

(قَوْلُهُ فِي حَقِّ الْمُدَّعِي) فَبَطَلَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ بَعْدَ دَعْوَى دَرَاهِمَ إذَا تَفَرَّقَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ عَنْ دَارٍ) يَعْنِي إذَا ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى آخَرَ دَارِهِ فَسَكَتَ الْآخَرُ وَأَنْكَرَ فَصَالَحَ عَنْهَا بِدَفْعِ شَيْءٍ لَمْ تَجِبْ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَسْتَبْقِي الدَّارَ الْمَمْلُوكَةَ عَلَى نَفْسِهِ بِهَذَا الصُّلْحِ وَيَدْفَعُ خُصُومَةَ الْمُدَّعِي عَنْ نَفْسِهِ، لَا أَنَّهُ يَشْتَرِيهَا، وَزَعْمُ الْمُدَّعِي لَا يَلْزَمُهُ مِنَحٌ ادَّعَيَا أَرْضًا فِي يَدِ رَجُلٍ بِالْإِرْثِ مِنْ أَبِيهِمَا، فَجَحَدَ ذُو الْيَدِ فَصَالَحَهُ أَحَدُهُمَا عَلَى مِائَةٍ لَمْ يُشَارِكْهُ الْآخَرُ، لِأَنَّ الصُّلْحَ مُعَاوَضَةٌ فِي زَعْمِ الْمُدَّعِي، فِدَاءُ يَمِينٍ فِي زَعْمِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَمْ يَكُنْ مُعَاوَضَةً مِنْ كُلِّ وَجْهٍ فَلَا يَثْبُتُ لِلشَّرِيكِ حَقُّ الشَّرِكَةِ بِالشَّكِّ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أُبَيّ يُوسُفَ: لِشَرِيكِهِ أَنْ يُشَارِكَهُ خَانِيَّةٌ مُلَخَّصًا (قَوْلُهُ: وَتَجِبُ) أَيْ تَجِبُ الشُّفْعَةُ فِي دَارٍ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَيْهَا بِأَنْ تَكُونَ بَدَلًا

<<  <  ج: ص:  >  >>