للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي حَقِّنَا قِيَمِيٌّ حُكْمًا (لَوْ كَانَا لِذِمِّيِّ) وَالْمُتْلِفُ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ مَأْمُورُهُ يَرَى ذَلِكَ عُقُوبَةً فَلَا يَضْمَنُ وَلَا الزِّقَّ خِلَافَ مُحَمَّدٍ مُجْتَبَى وَلَا ضَمَانَ فِي مَيْتَةٍ وَدَمٍ أَصْلًا (بِخِلَافِ مَا لَوْ) (اشْتَرَاهَا) أَيْ الْخَمْرَ (مِنْهُ) أَيْ الذِّمِّيِّ (وَشَرِبَهَا فَلَا ضَمَانَ وَلَا ثَمَنَ) ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِتَسْلِيطِ بَائِعِهِ، بِخِلَافِ غَصْبِهَا مُجْتَبَى، وَفِيهِ أَتْلَفَ ذِمِّيٌّ خَمْرَ ذِمِّيٍّ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا لَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا فِي رِوَايَةٍ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ

(غَصَبَ خَمْرَ مُسْلِمٍ فَخَلَّلَهَا بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ) كَحِنْطَةٍ وَمِلْحٍ يَسِيرٍ لَا قِيمَةَ لَهُ أَوْ تَشْمِيسٍ (أَوْ) غَصَبَ (جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهُ بِهِ) بِمَا لَا قِيمَةَ لَهُ كَتُرَابٍ وَشَمْسٍ (أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا وَ) لَكِنْ (لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ) لَا لَوْ تَلَفًا. وَفِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُنْتَقَى (وَلَوْ خَلَّلَهَا بِذِي قِيمَةٍ كَالْمِلْحِ) الْكَثِيرِ (وَالْخَلِّ مَلَكَهُ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) لِمَالِكِهِ خِلَافًا لَهُمَا (وَلَوْ دَبَغَ بِهِ) بِذِي قِيمَةٍ

ــ

[رد المحتار]

فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَهُ خِلَافًا لَهُمَا وَتَمَامُهُ فِيهِ (قَوْلُهُ قِيَمِيٌّ حُكْمًا) أَيْ وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ،؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ مَمْنُوعٌ عَنْ تَمْلِيكِهَا وَتَمَلُّكِهَا لِمَا فِيهِ مِنْ إعْزَازِهَا زَيْلَعِيٌّ (قَوْلُهُ لَوْ كَانَا لِذِمِّيٍّ) أَطْلَقَهُ فَشَمَلَ مَا إذَا أَظْهَرَ بَيْعَهُمَا قَالَ فِي الْمِنَحِ عَنْ الْمُجْتَبَى: ذِمِّيٌّ أَظْهَرَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ يُمْنَعُ مِنْهُ، فَإِنْ أَرَاقَهُ رَجُلٌ أَوْ قَتَلَ خِنْزِيرَهُ ضَمِنَ إلَّا أَنْ يَكُونَ إمَامًا يَرَى ذَلِكَ فَلَا يَضْمَنُ الزِّقَّ وَلَا الْخِنْزِيرَ وَلَا الْخَمْرَ؛ لِأَنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ اهـ وَنَقَلَ ط عَنْ الْبُرْهَانِ تَقْيِيدَ الْإِطْلَاقِ بِمَا إذَا لَمْ يُظْهِرْهَا تَأَمَّلْ وَسَيَأْتِي تَمَامُ كَلَامٍ عَلَيْهِ

(قَوْلُهُ يَرَى ذَلِكَ عُقُوبَةً) حَالٌ مِنْ الْإِمَامِ أَيْ يَرَى جَوَازَ الْعُقُوبَةِ بِهِ بِأَنْ كَانَ مُجْتَهِدًا أَوْ مُقَلِّدًا لِمُجْتَهِدٍ يَرَاهُ كَمَا يُفِيدُهُ التَّعْلِيلُ السَّابِقُ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَلَا ضَمَانَ فِي مَيْتَةٍ وَدَمٍ أَصْلًا) أَيْ مُطْلَقًا وَلَوْ لِذِمِّيٍّ كَمَا سَيُصَرِّحُ بِهِ إذْ لَا يَدِينُ تَمَوُّلَهُمَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ هِدَايَةٌ وَهَذَا فِي الْمَيِّتَةِ حَتْفَ أَنْفِهَا؛ لِأَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَجُوسِيِّ وَمَخْنُوقَتَهُ وَمَوْقُوذَتَهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ الضَّمَانُ أَتْقَانِيٌّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ (قَوْلُهُ وَشَرِبَهَا) الْمُرَادُ مُطْلَقُ الْإِتْلَافِ كَمَا فِي الْمِنَحِ عَنْ الْقُنْيَةِ (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ فَعَلَهُ إلَخْ) بَيَانٌ لِوَجْهِ الْمُخَالَفَةِ بَيْنَ الْغَصْبِ وَالشِّرَاءِ. قَالَ فِي الْمِنَحِ: لَكِنْ فِيهِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقَاعِدَةِ الْمَشْهُورَةِ: وَهِيَ أَنَّ الْمُتَضَمَّنَ يَبْطُلُ بِبُطْلَانِ الْمُتَضَمِّنِ وَهُنَا لَمَّا بَطَلَ الْبَيْعُ فِي الْخَمْرِ وَجَبَ أَنْ يَبْطُلَ مَا فِي ضِمْنِهِ مِنْ التَّسْلِيطِ إلَّا أَنْ يَدَّعِيَ خُرُوجَهُ عَنْ الْقَاعِدَةِ بِبَيَانِ وَجْهٍ أَوْ أَنَّهَا أَكْثَرِيَّةٌ اهـ قَالَ الرَّمْلِيُّ: لِقَائِلٍ أَنْ يَمْنَعَ كَوْنَهُ مِنْهَا إذْ التَّسْلِيطُ حَصَلَ بِالْفِعْلِ قَصْدًا لَا ضِمْنًا فَتَأَمَّلْ اهـ (قَوْلُهُ ثُمَّ أَسْلَمَا أَوْ أَحَدُهُمَا) أَيْ قَبْلَ الْقَضَاءِ بِمِثْلِ الْخَمْرِ أَوْ بَعْدَهُ مِنَحٌ (قَوْلُهُ إلَّا فِي رِوَايَةٍ) أَيْ عَنْ الْإِمَامِ وَهِيَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ (قَوْلُهُ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْخَمْرِ) أَيْ عَلَى الْمُتْلِفِ إذَا أَسْلَمَ وَحْدَهُ وَكَذَا إذَا أَسْلَمَا وَسَبَقَ إسْلَامُهُ قَالَ الزَّيْلَعِيُّ: وَلَوْ أَسْلَمَ الطَّالِبُ بَعْدَ مَا قُضِيَ لَهُ بِمِثْلِهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْمَطْلُوبِ؛ لِأَنَّ الْخَمْرَ فِي حَقِّهِ لَيْسَتْ بِمُتَقَوِّمَةٍ فَكَانَ بِإِسْلَامِهِ مُبْرِئًا لَهُ عَمَّا كَانَ فِي ذِمَّتِهِ مِنْ الْخَمْرِ وَكَذَا لَوْ أَسْلَمَا؛ لِأَنَّ فِي إسْلَامِهِمَا إسْلَامَ الطَّالِبِ. وَلَوْ أَسْلَمَ الْمَطْلُوبُ وَحْدَهُ أَوْ أَسْلَمَا الْمَطْلُوبُ ثُمَّ أَسْلَمَا الطَّالِبُ بَعْدَهُ قَالَ أَبُو يُوسُفَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَجِبُ قِيمَةُ الْخَمْرِ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ اهـ فَافْهَمْ، وَقَيَّدَ بِالْخَمْرِ لِمَا فِي التَّتَارْخَانِيَّة أَنَّهُ فِي الْخِنْزِيرِ يَبْقَى الضَّمَانُ بِإِسْلَامِهِمَا أَوْ إسْلَامِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْأَصْلِيَّ الْقِيمَةُ وَالْإِسْلَامُ لَا يُنَافِيهَا اهـ

(قَوْلُهُ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ مَجَّانًا) ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ تَطْهِيرٌ لَهُ بِمَنْزِلَةِ الْغُسْلِ فَيَبْقَى عَلَى مِلْكِهِ إذْ لَا تَثْبُتُ الْمَالِيَّةُ بِهِ (قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَوْ أَتْلَفَهُمَا ضَمِنَ) لَمَّا كَانَ هُنَا الْمَغْصُوبُ خَمْرَ الْمُسْلِمِ وَقَدْ مَرَّ أَنَّ خَمْرَ الْمُسْلِمِ لَا يُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ كَانَ مَظِنَّةً لِتَوَهُّمِ عَدَمِ الضَّمَانِ هُنَا أَيْضًا فَالِاسْتِدْرَاكُ فِي مَحَلِّهِ فَافْهَمْ (قَوْلُهُ ضَمِنَ) أَيْ مِثْلَ الْخَلِّ وَقِيمَةَ الْجِلْدِ ح (قَوْلُهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا) أَيْ فِي صُورَةِ الْإِتْلَافِ ط (قَوْلُهُ وَاعْتَمَدَهُ فِي الْمُلْتَقَى) حَيْثُ قَالَ: فَلَوْ أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ ضَمِنَ قِيمَتَهُ مَدْبُوغًا وَقِيلَ طَاهِرًا غَيْرَ مَدْبُوغٍ (قَوْلُهُ مِلْكُهُ) ؛ لِأَنَّ الْمِلْحَ وَالْخَلَّ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ وَالْخَمْرُ غَيْرُ مُتَقَوِّمٍ فَيُرَجَّحُ جَانِبُ الْغَاصِبِ فَيَكُونُ لَهُ بِلَا شَيْءٍ (قَوْلُهُ لِمَالِكِهِ) أَيْ الْمَالِكِ الْأَوَّلِ (قَوْلُهُ خِلَافًا لَهُمَا) فَعِنْدَهُمَا يَأْخُذُ الْمَالِكُ إنْ شَاءَ وَيَرُدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>