لَوْ سِنُّهُ خَمْسَةَ عَشْرَ.
(وَ) كُرِهَ (إقْرَاضُ) أَيْ إعْطَاءُ (بَقَّالٍ) كَخَبَّازٍ وَغَيْرِهِ (دَرَاهِمَ) أَوْ بُرًّا لِخَوْفِ هُلْكِهِ لَوْ بَقِيَ بِيَدِهِ. يُشْتَرَطُ (لِيَأْخُذَ) مُتَفَرِّقًا (مِنْهُ) بِذَلِكَ (مَا شَاءَ) وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ حَالَةَ الْعَقْدِ لَكِنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَدْفَعُ لِذَلِكَ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ، لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا وَهُوَ بَقَاءُ مَالِهِ فَلَوْ أَوْدَعَهُ لَمْ يُكْرَهْ لِأَنَّهُ لَوْ هَلَكَ لَا يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ شَرَطَ ذَلِكَ قَبْلَ الْإِقْرَاضِ ثُمَّ أَقْرَضَهُ يُكْرَهُ اتِّفَاقًا قُهُسْتَانِيُّ وشُرُنْبُلالِيَّة.
(وَ) كُرِهَ تَحْرِيمًا (اللَّعِبُ بِالنَّرْدِ وَ) كَذَا (الشِّطْرَنْجِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَيُهْمَلُ وَلَا يُفْتَحُ إلَّا نَادِرًا وَأَبَاحَهُ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ فِي رِوَايَةٍ وَنَظَمَهَا شَارِحُ الْوَهْبَانِيَّةِ فَقَالَ:
وَلَا بَأْسَ بِالشِّطْرَنْجِ وَهِيَ رِوَايَةٌ ... عَنْ الْحَبْرِ قَاضِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ تُؤْثَرُ
وَهَذَا إذْ لَمْ يُقَامِرْ وَلَمْ يُدَاوِمْ وَلَمْ يُخِلَّ بِوَاجِبٍ وَإِلَّا فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ.
ــ
[رد المحتار]
وَفِي الْقَامُوسِ وَالْحَرِيمُ كَأَمِيرٍ مَا حَرُمَ فَلَمْ يُمَسَّ وَثَوْبُ الْمُحْرِمِ وَمَا كَانَ الْمُحْرِمُونَ يُلْقَوْنَهُ مِنْ الثِّيَابِ، فَلَا يَلْبَسُونَهُ وَمِنْ الدَّارِ مَا أُضِيفَ إلَيْهَا مِنْ حُقُوقِهَا وَمَرَافِقِهَا وَهَتْكِ مَا تَحْمِيهِ وَتُقَاتِلُ عَنْهُ كَالْحُرُمِ جَمْعُهُ أَحْرَامٌ وَحُرُمٌ بِضَمَّتَيْنِ وَحُرُمُك بِضَمِّ الْحَاءِ نِسَاؤُك وَمَا تَحْمِي وَهِيَ الْمَحَارِمُ الْوَاحِدَةُ كَمَكْرُمَةٍ وَتُفْتَحُ رَاؤُهُ اهـ فَالْحُرَمُ بِالْفَتْحِ وَالْحَرِيمُ بِمَعْنَى مَا يُحْمَى مُنَاسِبٌ هُنَا أَيْضًا (قَوْلُهُ لَوْ سِنُّهُ خَمْسَةَ عَشْرَ) قَيَّدَ بِالسِّنِّ لِمَا قِيلَ إنَّ الْخَصِيَّ لَا يَحْتَلِمُ.
(قَوْلُهُ بَقَّالٍ) قَالَ فِي الْقَامُوسِ الْبَقَّالُ بَيَّاعُ الْأَطْعِمَةِ عَامِّيَّةٌ وَالصَّحِيحُ الْبَدَّالُ اهـ (قَوْلُهُ يُشْتَرَطُ) جُمْلَةٌ حَالِيَّةٌ أَيْ يُشْتَرَطُ الْأَخْذُ وَقَيَّدَ بِهِ لِمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ إنَّمَا يُكْرَهُ إذَا كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مَشْرُوطَةً فِي الْعَقْدِ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّ الْمُسْتَقْرِضَ يَكُونُ مُتَبَرِّعًا بِهَا فَصَارَ كَالرُّجْحَانِ الَّذِي دَفَعَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اهـ (قَوْلُهُ وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ حَالَةَ الْعَقْدِ إلَخْ) كَذَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ وَسَقَطَ مِنْ بَعْضِهَا قَالَ ط وَالْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ: أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ لِيُفِيدَ اتِّحَادَ الْحُكْمِ فِي الصُّورَتَيْنِ، وَيَكُونَ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ: يُشْتَرَطُ قَالَ فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ، وَجَعَلَ الْمَسْأَلَةَ فِي التَّنْجِيسِ وَالْمَزِيدِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ: إمَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ فِي الْقَرْضِ، أَنْ يَأْخُذَهَا تَبَرُّعًا أَوْ شِرَاءً، أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَكِنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَدْفَعُ لِهَذَا وَقَالَ قَبْلَ ذَلِكَ فَفِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ وَالثَّانِي: لَا يَجُوزُ، لِأَنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ مَنْفَعَةً وَفِي الْوَجْهِ الثَّالِثِ: جَازَ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطِ الْمَنْفَعَةِ، فَإِذَا أَخَذَ يَقُولُ فِي كُلِّ وَقْتٍ يَأْخُذُ هُوَ عَلَى مَا قَاطَعْتُك عَلَيْهِ اهـ. أَقُولُ: الْوَجْهُ الثَّالِثُ يَلْزَمُ مِنْهُ الثَّانِي فَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُكْرَهَ أَيْضًا إلَّا أَنْ يُحْمَلَ الثَّالِثُ عَلَى مَا إذَا أَعْرَضَا وَقْتَ الْقَرْضِ عَنْ الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ بَيْنَهُمَا قَبْلَهُ (قَوْلُهُ وَهُوَ بَقَاءُ مَالِهِ) وَكِفَايَتُهُ لِلْحَاجَاتِ وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ لَخَرَجَ مِنْ سَاعَتِهِ. وَلَمْ يَبْقَ مِنَحٌ (قَوْلُهُ قُهُسْتَانِيٌّ وشُرُنْبُلالِيَّة) عِبَارَةُ الْقُهُسْتَانِيِّ: فَلَوْ تَقَرَّرَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْإِقْرَاضِ أَنْ يُعْطِيَهُ كَذَا دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ مِنْهُ مُتَفَرِّقًا ثُمَّ أَقْرَضَهُ لَمْ يُكْرَهْ بِلَا خِلَافٍ كَمَا فِي الْمُحِيطِ اهـ وَهَذَا هُوَ الْوَجْهُ الثَّالِثُ مِمَّا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّةِ وَقَدْ عَلِمْت مَا فِيهِ إنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَا قُلْنَاهُ وَبِهِ عُلِمَ أَنَّ قَوْلَ الشَّرْحِ: يُكْرَهُ اتِّفَاقًا صَوَابُهُ لَمْ يُكْرَهْ كَمَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخِ.
(قَوْلُهُ بِالنَّرْدِ) هُوَ اسْمٌ مُعَرَّبٌ وَيُقَالُ لَهُ النَّرْدَشِيرُ بِفَتْحِ الدَّالِ وَكَسْرِ الشِّينِ وَالشَّيِّرُ اسْمُ مَلِكٍ وُضِعَ لَهُ النَّرْدُ كَمَا فِي الْمُهِمَّاتِ، وَفِي زَيْنِ الْعَرَبِ قِيلَ: إنَّ الشَّيِّرَ مَعْنَاهُ الْحُلْوُ، وَفِيهِ نَظَرٌ قَالُوا هُوَ مِنْ مَوْضُوعَاتِ سَابُورَ بْنِ أَرْدَشِيرَ ثَانِي مُلُوكِ السَّاسَانِيَّةِ وَهُوَ حَرَامٌ مُسْقِطٌ لِلْعَدَالَةِ بِالْإِجْمَاعِ قُهُسْتَانِيُّ (قَوْلُهُ وَالشِّطْرَنْجُ) مُعَرَّبُ شِدْرَنْجَ، وَإِنَّمَا كُرِهَ لِأَنَّ مَنْ اشْتَغَلَ بِهِ ذَهَبَ عَنَاؤُهُ الدُّنْيَوِيُّ، وَجَاءَهُ الْعَنَاءُ الْأُخْرَوِيُّ فَهُوَ حَرَامٌ وَكَبِيرَةٌ عِنْدَنَا، وَفِي إبَاحَتِهِ إعَانَةُ الشَّيْطَانِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ كَمَا فِي الْكَافِي قُهُسْتَانِيٌّ (قَوْلُهُ فِي رِوَايَةٍ إلَخْ) قَالَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي شَرْحِهِ وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ الْمَذْهَبَ مَنْعُ اللَّعِبِ بِهِ كَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ قَاضِي الشَّرْقِ وَالْغَرْبِ) هُوَ الْإِمَامُ الثَّانِي أَبُو يُوسُفَ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ شَمَلَتْ الْمَشَارِقَ وَالْمَغَارِبَ، لِأَنَّهُ كَانَ قَاضِي الْخَلِيفَةِ هَارُونِ الرَّشِيدِ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ (قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ) وَكَذَا إذَا لَمْ يَكْثُرْ الْخُلْفُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute