للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَا ظَنُّك بِهِ عِنْدَ الْغِنَاءِ الَّذِي يُسَمُّونَهُ وَجْدًا.

(لِلْعَرَبِيَّةِ فَضْلٌ عَلَى سَائِرِ الْأَلْسُنِ وَهُوَ لِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْ تَعَلَّمَهَا أَوْ عَلَّمَهَا غَيْرَهُ فَهُوَ مَأْجُورٌ) وَفِي الْحَدِيثِ «أَحِبُّوا الْعَرَبَ لِثَلَاثٍ لِأَنِّي عَرَبِيٌّ وَالْقُرْآنُ عَرَبِيٌّ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ» . .

وَفِيهَا (تَطْيِينُ الْقُبُورِ لَا يُكْرَهُ فِي الْمُخْتَارِ) وَقِيلَ يُكْرَهُ وَقَالَ الْبَزْدَوِيُّ: لَوْ اُحْتِيجَ لِلْكِتَابَةِ كَيْ لَا يَذْهَبَ الْأَثَرُ وَلَا يُمْتَهَنَ لَا بَأْسَ بِهِ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ بَابِ الْوَصِيَّةِ لِلْأَقَارِبِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي الْجَنَائِزِ.

(يُكْرَهُ تَمَنَّى الْمَوْتِ) لِغَضَبٍ أَوْ ضِيقِ عَيْشٍ (إلَّا لِخَوْفِ الْوُقُوعِ فِي مَعْصِيَةٍ) أَيْ فَيُكْرَهُ لِخَوْفِ الدُّنْيَا لَا الدِّينِ لِحَدِيثِ «فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا» خُلَاصَةٌ.

(وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الصَّبِيِّ اللُّؤْلُؤَ وَكَذَا الْبَالِغُ) كَذَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ مَعْزِيًّا لِلْمُنْيَةِ وَقَاسَ عَلَيْهِ الطَّرَسُوسِيُّ بَقِيَّةَ الْأَحْجَارِ كَيَاقُوتٍ وَزُمُرُّدٍ وَنَازَعَهُ ابْنُ وَهْبَانَ بِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى نَقْلٍ صَرِيحٍ، وَجَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِحُرْمَةِ اللُّؤْلُؤِ.

ــ

[رد المحتار]

وَالصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَ ذِكْرِهِ (قَوْلُهُ فَمَا ظَنُّك بِهِ) أَيْ بِرَفْعِ الصَّوْتِ عِنْدَ الْغِنَاءِ، وَالْمُرَادُ رَفْعُ الصَّوْتِ بِهِ، وَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ (قَوْلُهُ أَحِبُّوا الْعَرَبَ) كَذَا فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ مُسْنَدًا إلَى وَاوِ الْجَمَاعَةِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَا فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَغَيْرِهِ. وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ: أُحِبُّ بِلَا وَاوٍ مُسْنَدٌ لِلْمُتَكَلِّمِ، أَوْ أَمْرٌ لِلْمُفْرَدِ، مِنْ أَحَبَّ قَالَ الْجِرَاحِيُّ: وَسَنَدُهُ فِيهِ ضَعِيفٌ، وَقَدْ وَرَدَ فِي حُبِّ الْعَرَبِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ يَصِيرُ الْحَدِيثُ بِمَجْمُوعِهَا حَسَنًا، وَقَدْ أَفْرَدَهَا بِالتَّأْلِيفِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ الْحَافِظُ الْعِرَاقِيُّ وَمِنْهُمْ صَدِيقُنَا الْكَامِلُ السَّيِّدُ مُصْطَفَى الْبِكْرِيُّ، فَإِنَّهُ أَلَّفَ فِيهِ رِسَالَةً نَحْوَ الْعِشْرِينَ كُرَّاسَةً اهـ. وَالْمُرَادُ الْحَثُّ عَلَى حُبِّ الْعَرَبِ مِنْ حَيْثُ كَوْنُهُمْ عَرَبًا، وَقَدْ يَعْرِضُ لَهُمْ مَا يَقْتَضِي زِيَادَةَ الْحُبِّ بِمَا فُهِمَ مِنْ الْإِيمَانِ وَالْفَضَائِلِ وَقَدْ يَعْرِضُ مَا يُوجِبُ الْبُغْضَ بِمَا يَعْرِضُ لَهُمْ مِنْ كُفْرٍ وَنِفَاقٍ وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمُنَاوِيِّ الْكَبِيرِ (قَوْلُهُ وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ) الَّذِي فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَكَلَامُ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(قَوْلُهُ أَيْ فَيُكْرَهُ) بَيَانٌ لِحَاصِلِ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَعِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ: رَجُلٌ تَمَنَّى الْمَوْتَ لِضِيقِ عَيْشِهِ أَوْ غَضَبٍ مِنْ عَدُوِّهِ يُكْرَهُ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - " «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ» وَإِنْ كَانَ لِتَغَيُّرِ زَمَانِهِ وَظُهُورِ الْمَعَاصِي فِيهِ مَخَافَةَ الْوُقُوعِ فِيهَا لَا بَأْسَ بِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ قَالَ «فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا» اهـ.

أَقُولُ: وَالْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي»

(قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الصَّبِيِّ) الْأَوْلَى التَّعْبِيرُ بِالْإِلْبَاسِ مَصْدَرُ الْمَزِيدِ وَأَنْ يَقُولَ وَكَذَا لُبْسُ الْبَالِغِ (قَوْلُهُ وَنَازَعَهُ ابْنُ وَهْبَانَ إلَخْ) وَقَالَ أَيْضًا فَإِنَّ الْأَدِلَّةَ تَعَارَضَتْ فِي جَوَازِ لُبْسِهِ اهـ. لَكِنْ رَدَّهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ بِأَنَّهُ سَفْسَافٌ مِنْ الْقَوْلِ لَا نَعْلَمُ لَهُ دَلِيلًا، وَرَدَ فِي النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ شَيْءٍ مِنْهَا اهـ.

أَقُولُ: قَدْ يُقَالُ إنَّ قَوْله تَعَالَى - {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} [النحل: ١٤]- أَيْ اللُّؤْلُؤَ وَالْمَرْجَانَ يُفِيدُ الْجَوَازَ وَكَذَا قَوْله تَعَالَى - {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]- وَأَمَّا النَّهْيُ فَمِنْ حَيْثُ إنَّ فِيهِ تَشْبِيهًا بِالنِّسَاءِ فَإِنَّهُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ، وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ» " لَكِنْ يَدْخُلُ فِي هَذَا اللُّؤْلُؤُ أَيْضًا بِالْأَوْلَى، لِأَنَّ تَحَلِّيهِنَّ بِهِ أَكْثَرُ مِنْ بَقِيَّةِ الْأَحْجَارِ فَالتَّفْرِقَةُ غَيْرُ مُنَاسِبَةٍ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ وَجَزَمَ فِي الْجَوْهَرَةِ بِحُرْمَةِ اللُّؤْلُؤِ) وَكَذَا فِي السِّرَاجِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>