للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْأَفْضَلُ فِي النَّفْلِ غَيْرِ التَّرَاوِيحِ الْمَنْزِلُ إلَّا لِخَوْفِ شَغْلٍ عَنْهَا وَالْأَصَحُّ أَفْضَلِيَّةُ مَا كَانَ أَخْشَعَ وَأَخْلَصَ.

(وَنُدِبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ) يَعْنِي قَبْلَ الْجَفَافِ كَمَا فِي الشُّرُنْبُلَالِيَّة عَنْ الْمَوَاهِبِ.

(وَ) نُدِبَ (أَرْبَعٌ فَصَاعِدًا فِي الضُّحَى) عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ إلَى الزَّوَالِ وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ بَعْدَ رُبُعِ النَّهَارِ.

ــ

[رد المحتار]

أَيْ بِأَنْ اسْتَخَفَّ فَيَقُولُ هِيَ فِعْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَنَا لَا أَفْعَلُهُ شَرْحُ الْمُنْيَةِ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا فِي التَّرْكِ؛ وَأَمَّا الْإِنْكَارُ فَقَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَيْهِ أَوَّلَ الْبَابِ.

(قَوْلُهُ وَالْأَفْضَلُ فِي النَّفْلِ إلَخْ) شَمِلَ مَا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ وَمَا قَبْلَهَا لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «عَلَيْكُمْ الصَّلَاةَ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ خَيْرَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَأَخْرَجَ أَبُو دَاوُد «صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ فِي مَسْجِدِي هَذَا إلَّا الْمَكْتُوبَةَ» وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ، وَحَيْثُ كَانَ هَذَا أَفْضَلَ يُرَاعَى مَا لَمْ يَلْزَمْ مِنْهُ خَوْفُ شُغْلٍ عَنْهَا لَوْ ذَهَبَ لِبَيْتِهِ، أَوْ كَانَ فِي بَيْتِهِ مَا يَشْغَلُ بَالَهُ وَيُقَلِّلُ خُشُوعَهُ، فَيُصَلِّيهَا حِينَئِذٍ فِي الْمَسْجِدِ لِأَنَّ اعْتِبَارَ الْخُشُوعِ أَرْجَحُ.

(قَوْلُهُ غَيْرُ التَّرَاوِيحِ) أَيْ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِالْجَمَاعَةِ وَمَحَلُّهَا الْمَسْجِدُ، وَاسْتَثْنَى فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ أَيْضًا تَحِيَّةَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ.

أَقُولُ: وَيُسْتَثْنَى أَيْضًا رَكْعَتَا الْإِحْرَامِ وَالطَّوَافِ، فَإِنَّ الْأُولَى تُصَلَّى فِي مَسْجِدٍ عِنْدَ الْمِيقَاتِ إنْ كَانَ كَمَا فِي اللُّبَابِ وَالثَّانِيَةَ عِنْدَ الْمَقَامِ، وَكَذَا رَكْعَتَا الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ بِخِلَافِ إنْشَائِهِ فَإِنَّهَا تُصَلَّى فِي الْبَيْتِ كَمَا يَأْتِي وَكَذَا نَفْلُ الْمُعْتَكِفِ وَكَذَا مَا يُخَافُ فَوْتُهَا بِالتَّأْخِيرِ وَكَذَا صَلَاةُ الْكُسُوفِ لِأَنَّهَا تُصَلَّى بِجَمَاعَةٍ.

مَطْلَبٌ سُنَّةُ الْوُضُوءِ.

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْوُضُوءِ) لِحَدِيثِ مُسْلِمٍ «مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا إلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ» خَزَائِنُ، وَمِثْلُ الْوُضُوءِ الْغُسْلُ كَمَا نَقَلَهُ ط عَنْ الشُّرُنْبُلَالِيُّ، وَيَقْرَأُ فِيهِمَا الْكَافِرُونَ وَالْإِخْلَاصَ كَمَا فِي الضِّيَاءِ، وَانْظُرْ هَلْ تَنُوبُ عَنْهُمَا صَلَاةُ غَيْرِهِمَا كَالتَّحِيَّةِ أَمْ لَا؟ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ لَبَابِ الْمَنَاسِكِ أَنَّ صَلَاةَ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ سُنَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ كَصَلَاةِ اسْتِخَارَةٍ وَغَيْرِهَا مِمَّا لَا تَنُوبُ الْفَرِيضَةُ مَنَابَهَا، بِخِلَافِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَشُكْرِ الْوُضُوءِ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا صَلَاةٌ عَلَى حِدَةٍ كَمَا حَقَّقَهُ فِي الْحُجَّةِ. اهـ.

مَطْلَبٌ سُنَّةُ الضُّحَى.

(قَوْلُهُ وَنُدِبَ أَرْبَعٌ إلَخْ) نَدْبُهَا هُوَ الرَّاجِحُ كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْغَزْنَوِيَّةِ وَالْحَاوِي وَالشِّرْعَةِ وَالْمِفْتَاحِ وَالتَّبْيِينِ وَغَيْرِهَا، وَقِيلَ لَا تُسْتَحَبُّ، لِمَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ مِنْ إنْكَارِ ابْنِ عُمَرَ لَهَا اهـ إسْمَاعِيلُ، وَبَسْطُ الْأَدِلَّةِ عَلَى اسْتِحْبَابِهَا فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ، وَيَقْرَأُ فِيهَا سُورَتَيْ الضُّحَى كَمَا فِي الشِّرْعَةِ أَيْ سُورَةَ - وَالشَّمْسِ - وَسُورَةَ - وَالضُّحَى - وَظَاهِرُهُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِمَا، وَلَوْ صَلَّاهَا أَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيْنِ.

(قَوْلُهُ مِنْ بَعْدِ الطُّلُوعِ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمُنْيَةِ مِنْ ارْتِفَاعِ الشَّمْسِ.

(قَوْلُهُ وَوَقْتُهَا الْمُخْتَارُ) أَيْ الَّذِي يُخْتَارُ وَيُرَجَّحُ لِفِعْلِهَا وَهَذَا عَزَاهُ فِي شَرْحِ الْمُنْيَةِ إلَى الْحَاوِي، وَقَالَ: لِحَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ أَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>