كَالْعُصْفُرِ لِدَبْغِ الْجِلْدِ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، بِخِلَافِ مَا لَا يَبْقَى كَصَابُونٍ يُسَاوِي نُصُبًا وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ. وَفِي الْأَشْبَاهِ: الْفَقِيهُ لَا يَكُونُ غَنِيًّا بِكُتُبِهِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا إلَّا فِي دَيْنِ الْعِبَادِ فَتُبَاعُ لَهُ
(وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ) وَجَدَهُ بَعْدَ سِنِينَ (وَسَاقِطٍ فِي بَحْرٍ) اسْتَخْرَجَهُ بَعْدَهَا
(وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ) فَلَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ تَجِبُ لِمَا مَضَى إلَّا فِي غَصْبِ السَّائِمَةِ فَلَا تَجِبُ، وَإِنْ كَانَ الْغَاصِبُ مُقِرًّا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ
(وَمَدْفُونٍ بِبَرِّيَّةِ نَسِيَ مَكَانَهُ) ثُمَّ تَذَكَّرَهُ وَكَذَا الْوَدِيعَةُ عِنْدَ غَيْرِ مَعَارِفِهِ بِخِلَافِ الْمَدْفُونِ فِي حِرْزٍ. وَاخْتُلِفَ فِي الْمَدْفُونِ فِي كَرْمٍ وَأَرْضٍ مَمْلُوكَةٍ
(وَدَيْنٍ) كَانَ (جَحَدَهُ الْمَدْيُون سِنِينَ) وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ (ثُمَّ) صَارَتْ لَهُ بِأَنْ (أَقَرَّ بَعْدَهَا عِنْدَ قَوْمٍ) وَقَيَّدَهُ فِي مُصَرَّفِ الْخَانِيَّةِ بِمَا إذَا حَلَفَ عَلَيْهِ عِنْدَ الْقَاضِي، أَمَّا قَبْلَهُ فَتَجِبُ لِمَا مَضَى
(مُصَادَرَةً) أَيْ ظُلْمًا (ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ بَعْدَ سِنِينَ) لِعَدَمِ النُّمُوِّ. وَالْأَصْلُ فِيهِ حَدِيثُ عَلِيٍّ «لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ» وَهُوَ مَا لَا يُمْكِنُ الِانْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ الْمِلْكِ
(وَلَوْ كَانَ الدِّينُ عَلَى مُقِرٍّ مَلِيءٍ أَوْ) عَلَى (مُعْسِرٍ أَوْ مُفَلَّسٍ)
ــ
[رد المحتار]
الْمُشْتَرِي بَيْعُهَا بِهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، وَإِلَّا فَلَا (قَوْلُهُ: كَالْعُصْفُرِ) الْأَوْلَى كَالْعَفْصِ كَمَا فِي بَعْضِ النُّسَخِ لِأَنَّهُ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ لِدَبْغِ الْجِلْدِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ حَالَ الْحَوْلُ) أَيْ وَلَمْ يَنْوِ بِهَا التِّجَارَةَ بَلْ أَمْسَكَهُ لِحِرْفَتِهِ (قَوْلُهُ فَتُبَاعُ لَهُ) أَيْ يُجْبِرُهُ الْقَاضِي عَلَى بَيْعِهَا لِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَإِنْ أَبَى بَاعَهَا عَلَيْهِ
(قَوْلُهُ: وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ إلَخْ) شُرُوعٌ فِي مَسْأَلَةِ مَالِ الضِّمَارِ كَمَا يَأْتِي (قَوْلُهُ بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ سِنِينَ
(قَوْلُهُ: فَلَوْ لَهُ بَيِّنَةٌ تَجِبُ لِمَا مَضَى) أَيْ تَجِبُ الزَّكَاةُ بَعْدَ قَبْضِهِ مِنْ الْغَاصِبِ لِمَا مَضَى مِنْ السِّنِينَ قَالَ ح: وَيَنْبَغِي أَنْ يَجْرِيَ هُنَا مَا يَأْتِي مُصَحَّحًا عَنْ مُحَمَّدٍ مِنْ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ فِيهِ لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ قَدْ لَا تُقْبَلُ فِيهِ. اهـ. قَالَ ط: وَالظَّاهِرُ عَلَى الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الدَّيْنِ الْقَوِيِّ اهـ أَيْ فَتَجِبُ عِنْدَ قَبْضِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا (قَوْلُهُ فَلَا تَجِبُ) لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِسَامَةِ ط
(قَوْلُهُ عِنْدَ غَيْرِ مَعَارِفِهِ) أَيْ عِنْدَ الْأَجَانِبِ، فَلَوْ عِنْدَ مَعَارِفِهِ تَجِبُ الزَّكَاةُ لِتَفْرِيطِهِ بِالنِّسْيَانِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ بَحْرٌ (قَوْلُهُ فِي حِرْزٍ) كَدَارِهِ أَوْ دَارِ غَيْرِهِ بَحْرٌ، وَقِيلَ إذَا كَانَتْ الدَّارُ عَظِيمَةً فَلَهَا حُكْمُ الصَّحْرَاءِ إسْمَاعِيلُ عَنْ الْبُرْجَنْدِيِّ (قَوْلُهُ: وَاخْتُلِفَ فِي الْمَدْفُونِ إلَخْ) فَقِيلَ بِالْوُجُوبِ لِإِمْكَانِ الْوُصُولِ، وَقِيلَ لَا لِأَنَّهَا غَيْرُ حِرْزٍ بَحْرٌ
(قَوْلُهُ: وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ) هَذَا عَلَى أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ الْمُصَحَّحَيْنِ كَمَا يَأْتِي. (قَوْلُهُ ثُمَّ صَارَتْ) أَيْ الْبَيِّنَةُ (قَوْلُهُ بَعْدَهَا) أَيْ السِّنِينَ (قَوْلُهُ: وَقَيَّدَهُ إلَخْ) أَيْ قَيَّدَ عَدَمَ الْوُجُوبِ فِي الْمَجْحُودِ عِنْدَ عَدَمِ الْبَيِّنَةِ بِمَا إذَا حَلَّفَهُ عِنْدَ الْقَاضِي فَحَلَفَ، أَمَّا قَبْلَهُ لِاحْتِمَالِ نُكُولِهِ، وَهَذَا نَقَلَهُ فِي غُرَرِ الْأَذْكَارِ بِلَفْظِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ؛ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّهُ عَلَى التَّصْحِيحِ الْآتِي مُنْعَدِمُ الْوُجُوبِ، وَلَوْ مَعَ الْبَيِّنَةِ يَقْتَضِي أَنْ لَا تَجِبَ قَبْلَ التَّحْلِيفِ بِالْأَوْلَى كَمَا أَفَادَهُ ط: عَنْ أَبِي السُّعُودِ
(قَوْلُهُ وَمَا أُخِذَ مُصَادَرَةً) الْمُصَادَرَةُ أَنْ يَأْمُرَهُ بِأَنْ يَأْتِيَ بِالْمَالِ وَالْغَصْبُ أَخْذُ الْمَالِ مُبَاشَرَةً عَلَى وَجْهِ الْقَهْرِ فَلَا يَتَكَرَّرُ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ: وَمَغْصُوبٍ لَا بَيِّنَةَ عَلَيْهِ أَفَادَهُ ح (قَوْلُهُ ثُمَّ وَصَلَ إلَيْهِ) أَيْ الْمَالِ فِي جَمِيعِ هَذِهِ الصُّوَرِ (قَوْلُهُ لِعَدَمِ النُّمُوِّ) عِلَّةٌ لِقَوْلِهِ وَلَا فِي مَالٍ مَفْقُودٍ إلَخْ أَفَادَ بِهِ أَنَّهُ مِنْ مُحْتَرَزَاتِ قَوْلِهِ نَامٍ، وَلَوْ تَقْدِيرًا لِأَنَّهُ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ مِنْ الزِّيَادَةِ لِعَدَمِ كَوْنِهِ فِي يَدِهِ أَوْ يَدِ نَائِبِهِ (قَوْلُهُ: حَدِيثُ عَلِيٍّ) كَذَا عَزَاهُ فِي الْهِدَايَةِ إلَى عَلِيٍّ وَلَيْسَ بِمَعْرُوفٍ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ سِبْطُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ فِي آثَارِ الْإِنْصَافِ عَنْ عُثْمَانَ وَابْنِ عُمَرَ، كَذَا فِي شَرْحِ النُّقَايَةِ لِمُنْلَا عَلَى الْقَارِئِ (قَوْلُهُ لَا زَكَاةَ فِي مَالِ الضِّمَارِ) الضِّمَارُ بِالضَّادِ الْمُعْجَمَةِ بِوَزْنِ حِمَارٍ. قَالَ فِي الْبَحْرِ: وَهُوَ فِي اللُّغَةِ الْغَائِبُ الَّذِي لَا يُرْجَى، فَإِذَا رُجِيَ لَيْسَ بِضِمَارٍ، وَأَصْلُهُ الْإِضْمَارُ، وَهُوَ التَّغْيِيبُ وَالْإِخْفَاءُ، وَمِنْهُ أَضْمَرَ فِي قَلْبِهِ شَيْئًا
(قَوْلُهُ مَلِيءٍ) فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ وَهُوَ الْغَنِيُّ ط. وَفِي الْمُحِيطِ عَنْ الْمُنْتَقَى عَنْ مُحَمَّدٍ: لَوْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى وَالٍ وَهُوَ مُقِرٌّ بِهِ إلَّا أَنَّهُ لَا يُعْطِيهِ وَقَدْ طَالَبَهُ بِبَابِ الْخَلِيفَةِ فَلَمْ يُعْطِهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهِ، وَلَوْ هَرَبَ غَرِيمُهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى طَلَبِهِ أَوْ التَّوْكِيلِ بِذَلِكَ فَعَلَيْهِ الزَّكَاةُ وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى ذَلِكَ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَوْ عَلَى مُعَسِّرٍ) الْأَصْوَبُ إسْقَاطُ عَلَى لِأَنَّهُ عَطْفٌ عَلَى مَلِيءٍ نَعْتٌ لِمُقِرٍّ أَيْضًا لَا مُقَابِلَ لَهُ،