للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقَوْلُهُ: وَذَا الْكَثِيرِ يَعْنِي: أَنَّ الْكَثِيرَ فِي فُرُوعِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَدَمُ تَعَدُّدِ الْمُوجَبِ الَّذِي تَعَدَّدَتْ أَسْبَابُهُ.

وَقَوْلُهُ: وَالتَّعَدُّدُ وَرَدَ بِخُلْفٍ، أَوْ وُفْقٍ يَعْنِي: أَنَّ تَعَدُّدَ الْمُوجَبِ، لِتَعَدُّدِ أَسْبَابِهِ وَارِدٌ فِي الشَّرْعِ، وَتَارَةً يَكُونُ مُجْمَعًا عَلَى تَعَدُّدِهِ، وَتَارَةً يَكُونُ مُخْتَلَفًا فِيهِ، فَقَوْلُهُ: أَوْ وُفْقٍ يَعْنِي: بِالْوُفْقِ الِاتِّفَاقُ، وَمُرَادُهُ بِهِ الْإِجْمَاعُ. وَقَدْ نَظَّمَ الْعَلَوِيَّ الشِّنْقِيطِيُّ فِي «نَشْرِ الْبُنُودِ شَرْحِ مَرَاقِي السُّعُودِ» مَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ سَبَبِهِ إِجْمَاعًا، وَمَا يَتَعَدَّدُ بِخِلَافٍ فِي شَرْحِهِ ; لِقَوْلِهِ فِي «الْمَرَاقِي» :

أَوِ التَّكَرُّرُ إِذَا مَا عُلِّقَا ... بِشَرْطٍ أَوْ بِصِفَةٍ تَحَقَّقَا

فَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -:

وَمَا تَعَدَّدَ بِوُفْقِ غِرَّهْ ... أَوْ دِيَةٍ وَمَهْرِ غَصْبِ الْحُرَّهْ

عَقِيقَةٌ وَمَهْرُ مَنْ لَمْ تَعْلَمْ ... وَالثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ الْخُرُوجِ فَاعْلَمْ

وَالْخُلْفُ فِي صَاعِ الْمُصَرَّاةِ وَفِي ... كَفَّارَةِ الظِّهَارِ مَنْ نَسَى يَفِي

وَهَدْيُ مَنْ نَذَرَ نَحْرَ وَلَدِهِ ... غُسْلٌ إِنَّ الْوَلْغَ يُرَى بِعَدَدِهِ

حِكَايَةُ الْمُؤَذِّنِينَ وَسُجُودُ ... تِلَاوَةٍ وَبَعْدَ تَكْفِيرٍ يَعُودُ

قَذْفُ جَمَاعَةٍ وَثُلُثٍ قَبْلَ أَنْ ... يُخْرِجَ ثُلُثًا قَالَهُ مَنْ قَدْ فَطِنْ

كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَلَا ... لِقَصْدِ تَأْسِيسِ مَنِ الَّذِي ائْتَلَى

وَحَاصِلُ كَلَامِهِ فِي نَظْمِهِ: أَنَّ الَّذِي يَتَعَدَّدُ إِجْمَاعًا خَمْسُ مَسَائِلَ:

الْأُولَى: أَنَّ مَنْ ضَرَبَ بَطْنَ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينَيْنِ مَثَلًا، يَتَعَدَّدُ الْوَاجِبُ فِيهِمَا مِنْ غُرَّةٍ أَوْ دِيَةٍ عَلَى مَا مَرَّ تَفْصِيلُهُ فِي سُورَةِ «بَنِي إِسْرَائِيلَ» ، وَهَذَا مُرَادُهُ بِقَوْلِهِ: وَمَا تَعَدَّدَ بِوُفْقٍ غُرَّةٌ أَوْ دِيَةٌ.

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ مِنْ غَصَبَ حُرَّةً فَزَنَى بِهَا مَرَّاتٍ مُتَعَدِّدَةً، يَتَعَدَّدُ عَلَيْهِ مَهْرُهَا بِتَعَدُّدِ الزِّنَى بِهَا.

وَالثَّالِثَةُ: أَنَّ مَنْ وُلِدَ لَهُ تُوأَمَانِ لَزِمَتْهُ عَقِيقَتَانِ.

الرَّابِعَةُ: أَنَّ مَنْ وُطِئَتْ مَرَّاتٍ وَهِيَ غَيْرُ عَالِمَةٍ كَالنَّائِمَةِ، فَإِنَّهُ يَتَعَدَّدُ لَهَا الْمَهْرُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ.

الْخَامِسَةُ: أَنَّ مَنْ نَذَرَ ثُلُثَ مَالِهِ فَأَخْرَجَهُ ثُمَّ نَذَرَ بَعْدَ ذَلِكَ ثُلُثَهُ، فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ، وَمُرَادُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>