للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبٌ ; كَمَا هُوَ قَوْلُ الْمَالِكِيَّةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ.

وَقَالَ صَاحِبُ «تَبْيِينِ الْحَقَائِقِ» : وَتَفْسِيرُ الْقَرْطَبَانِ هُوَ الَّذِي يَرَى مَعَ امْرَأَتِهِ أَوْ مَحْرَمِهِ رَجُلًا، فَيَدَعُهُ خَالِيًا بِهَا، وَقِيلَ: هُوَ السَّبَبُ لِلْجَمْعِ بَيْنَ اثْنَيْنِ لِمَعْنًى غَيْرِ مَمْدُوحٍ، وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي يَبْعَثُ امْرَأَتَهُ مَعَ غُلَامٍ بَالِغٍ أَوْ مَعَ مُزَارِعِهِ إِلَى الضَّيْعَةِ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُمَا بِالدُّخُولِ عَلَيْهَا فِي غَيْبَتِهِ، اهـ مِنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الْمُغْنِي» : وَإِنْ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا دَيُّوثُ، أَوْ يَا كَشْخَانُ، فَقَالَ أَحْمَدُ: يُعَزَّرُ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ: الدَّيُّوثُ الَّذِي يُدْخِلُ الرِّجَالَ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَقَالَ ثَعْلَبٌ: الْقَرْطَبَانُ الَّذِي يَرْضَى أَنْ يَدْخُلَ الرِّجَالُ عَلَى امْرَأَتِهِ، وَقَالَ: الْقَرْنَانُ وَالْكَشْخَانُ لَمْ أَرَهُمَا فِي كَلَامِ الْعَرَبِ، وَمَعْنَاهُ عِنْدَ الْعَامَّةِ مِثْلُ مَعْنَى الدَّيُّوثِ، أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ، فَعَلَى الْقَاذِفِ بِهِ التَّعْزِيرُ عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ فِي الدَّيُّوثِ ; لِأَنَّهُ قَذَفَهُ بِمَا لَا حَدَّ فِيهِ، وَقَالَ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: يَا قَرْنَانُ إِذَا كَانَ لَهُ أَخَوَاتٌ، أَوْ بَنَاتٌ فِي الْإِسْلَامِ ضُرِبَ الْحَدَّ، يَعْنِي أَنَّهُ قَاذِفٌ لَهُنَّ، وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِيهِ: الْقَرْنَانُ عِنْدَ الْعَامَّةِ مَنْ لَهُ بَنَاتٌ، وَالْكَشْخَانُ: مَنْ لَهُ أَخَوَاتٌ، يَعْنِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ إِذَا كَانَ يُدْخِلُ الرِّجَالَ عَلَيْهِنَّ، وَالْقَوَّادُ عِنْدَ الْعَامَّةِ: السِّمْسَارُ فِي الزِّنَى، وَالْقَذْفُ بِذَلِكَ كُلِّهِ يُوجِبُ التَّعْزِيرَ ; لِأَنَّهُ قَذْفٌ بِمَا لَا يُوجِبُ الْحَدَّ، اهـ مِنَ «الْمُغْنِي» ، وَقَالَ فِي «الْمُغْنِي» أَيْضًا الْمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِيمَنْ قَالَ: يَا مَعْفُوجُ أَنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ يَقْتَضِي أَنْ يُرْجَعَ إِلَى تَفْسِيرِهِ، فَإِنْ فُسِّرَ بِغَيْرِ الْفَاحِشَةِ مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: أَرَدْتُ يَا مَفْلُوجُ، أَوْ يَا مُصَابًا دُونَ الْفَرْجِ وَنَحْوَ هَذَا، فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ فَسَّرَهُ بِمَا لَا حَدَّ فِيهِ، وَإِنْ فَسَّرَهُ بِعَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ ; كَمَا لَوْ صَرَّحَ بِهِ. وَقَالَ صَاحِبُ «الْقَامُوسِ» : الْقَرْنَانُ: الدَّيُّوثُ الْمُشَارِكُ فِي قَرِينَتِهِ لِزَوْجَتِهِ، اهـ مِنْهُ، وَقَالَ فِي «الْقَامُوسِ» أَيْضًا: الْقَرْطَبَانُ بِالْفَتْحِ الدَّيُّوثُ، وَالَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ أَوِ الْقُوَّادُ، اهـ مِنْهُ، وَقَالَ فِي «الْقَامُوسِ» : وَالتَّدَيُّثُ الْقِيَادَةُ، وَفِي «الْقَامُوسِ» تَحْتَ الْخَطِّ لَا بَيْنَ قَوْسَيْنِ الْكَشْخَانُ وَيُكْسَرُ: الدَّيُّوثُ، وَكَشَّخَهُ تَكْشِيخًا، وَكَشْخَنَهُ، قَالَ لَهُ: يَا كَشْخَانُ، اهـ مِنْهُ، وَهُوَ بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ فِي «صِحَاحِهِ» : وَالدَّيُّوثُ الْقُنْذُعُ وَهُوَ الَّذِي لَا غَيْرَةَ لَهُ، اهـ مِنْهُ.

قَالَ مُقَيِّدُهُ - عَفَا اللَّهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ -: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ التَّحْقِيقَ فِي جَمِيعِ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ الَّتِي ذَكَرْنَا كَلَامَ الْعُلَمَاءِ فِيهَا أَنَّهَا تَتْبَعُ الْعُرْفَ الْجَارِيَ فِي الْبَلَدِ الَّذِي قِيلَتْ فِيهِ،

<<  <  ج: ص:  >  >>