للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوفاء به اذا كان العقد منجزا وعندئذ يكون للمؤجر أن يمتنع من تسليم العين المستأجرة الى أن تؤدى اليه الأجرة المشترط‍ تعجيلها سواء أكانت دينا أم عينا معينة فان لم تؤد اليه كان له حق طلب فسخ الاجارة بسبب ذلك ويتملكها المستأجر حينئذ بالشرط‍ فتكون ملكا له منذ انشاء العقد، ولا يعد هذا الشرط‍ منافيا لمقتضى العقد بالنظر الى أنه عقد معاوضة يقتضى المساواة بين البدلين فى ثبوت الملك فى كل منهما فى وقت واحد لأن ذلك انما يكون عند خلوه من شرط‍ التعجيل، أما عند اشتراطه فمقتضاه معاوضة بشرط‍ التعجيل اعتبارا بشرطهما لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم ويكون اشتراط‍ التعجيل اسقاطا لحقه فى المساواة بين البدلين كاشتراط‍ تأجيل الثمن فى البيع يعتبر اسقاطا لحقه فى قبض الثمن حالا ويكون للمؤجر حينئذ أن يحتبس ما وقع عليه العقد حتى يستوفى الأجر وهذا ما ذكره الكرخى فى جامعه اعتبارا بحق البائع فى حبس المبيع الى أن يستوفى الثمن لأن المنافع فى الاجارة كالمبيع فى البيع، والأجر فى الاجارة كالثمن فى البيع، ولا يقال: لا فائدة فى هذا الحبس لأن الاجارة اذا وقعت على مدة وحبس المؤجر العين بطلت الاجارة فيها أو فى مدة حبسها اذ أن حبسها وسيلة الى أدائها، فاذا أصر المستأجر على عدم الأداء كان للمؤجر الفسخ ويلاحظ‍ أن هذا لا يجرى فى الاجارة على المسافة فيما اذا أجر دابة مسافة معلومة لأنه لا يترتب على حبس الدابة انتهاء مدة تبطل بفواتها الاجارة وانما يترتب عليه اتخاذه حاملا على أداء الأجرة على وفق الشرط‍ والا كان للمؤجر حق الفسخ وكذلك يكون للأجير اذا لم تسلم اليه الأجرة فى هذه الحال أن يمتنع عن العمل المعقود عليه حتى يستوفى أجرته طبقا للشرط‍ ويكون له حق الفسخ اذا لم تؤد اليه أما فى الاجارة المضافة فان اشتراط‍ تعجيل الأجر فيها غير صحيح ولا يترتب عليه أثر لأنه فى هذه الحال يتنافى مع ما صرح به فى العقد بالنظر الى اضافته اذ معنى اضافته ارجاء آثاره ومن آثاره قبض الأجرة واستحقاقها فيكونان مرجأين باضافته الى وقت الاضافة واشتراط‍ التعجيل مخالفة لذلك المعنى والغاء له ولأن العقد المضاف الى وقت لا يكون موجودا بالنظر الى آثاره قبل حلول ذلك الوقت ولا يجوز أن يتغير معناه هذا بالشرط‍ فيعد موجودا موجبا لتعجيل الأجرة فى حين أنه غير موجود فلا يصح الشرط‍ لذلك والشروط‍ الفاسدة تفسد عقد الاجارة وعند عدم الاضافة لا يجب تعجيل الأجر لاقتضاء العقد المساواة بين العوضين وهو فى هذه الحال ليس بمضاف صريحا فيبطل هذا عند التصريح بخلافه وذلك باشتراط‍ التعجيل واذا شرط‍ تأجيل الأجرة صح ذلك الشرط‍ سواء أكانت الاجارة منجزة أم مضافة غير أنه يلاحظ‍ ألا يكون مع اشتراط‍ تأجيلها حال اضافتها ما يستوجب تعجيلها الى وقت قبل الوقت الذى أضيفت اليه لما نقدم بيانه ويجوز فى هذه الحال أن يكون تأجيلها الى ما بعد انقضاء مدة الاجارة اذ أن ذلك يتسق مع مقتضى العقد فيما ذهب اليه الامام لأن الأجرة لا تجب عنده الا فى آخر المدة فلا حرج أن تؤجل الى ذلك الوقت أو بعده وكذلك الوضع على القول بأنها انما تجب شيئا فشيئا لأنها فى وضعها كالثمن فى