للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والجواب: أنه منتقض بالمكبِّر إذا رفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين؛ فإنه قصد خطاب غيره، لا لإصلاح صلاته، ولا تبطل صلاته، وعلى أنه لا تأثير لقوله: قصد خطاب غيره، لا لإصلاح صلاته، في الأصل؛ لأنه إذا كلمه بالكلام الموضوع للإعلام، بطلت صلاته، سواء كان لإصلاح صلاته؛ مثل قوله: قم، أو اقعد، أو لم يكن لإصلاح. ثم المعنى في ذلك: أنه يبطل صلاته إذا لم يكن يقصد التنبيه والإعلام، كذلك إذا قصد به، أو نقول: المعنى في ذلك أنه غير مشروع، ولا ملائم لها، وهذا مشروع ملائم.

وأما إذا قال لفتى اسمه يحيى: {يَايَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: ١٢]، فإنه إذا قصد بذلك قراءة القرآن، لم يُبْطل صلاته؛ لأن مثل هذا يختلف بالقصد والنية، فإذا نوى به قراءة القرآن، كان قرآنًا، وإذا لم يقصد به قراءة القرآن، لم يلزمه، وأبطل الصلاة، ألا ترى أن الجنب إذا قال ذلك وهو لا يقصد به قراءة القرآن لم يكن عاصيًا؟ وقد نص أحمد - رحمه الله - على هذا في رواية (١).

فإن قيل: فإذا عملت (٢) ها هنا بالقصد والنية، وجب أن يعمل به في مسألتنا.


(١) ينظر: مسائل عبد الله رقم (١٤٧)، ومسائل الكوسج رقم (٦٢)، والمغني (١/ ٢٠٠)، والفروع (١/ ٢٦١).
(٢) في الأصل: علمت، وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>