للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: العلة في صلاة الخوف هو: الخوف الذي ليس بمعصية، والعلة في صلاة السفر هو: السفر الذي ليس بمعصية، والخوف موجود ها هنا، لكن هو معصية، وكذلك السفر هو موجود، لكن هو معصية، فلا فرق بينهما.

فإن قيل: لو ضرب جوفها، فألقت جنينًا، أو شربت دواءً، فأسقطت، وصارت نفساء، تسقط عنها فرض الصلاة، ولم يلزمها القضاء إذا طهرت، وسقوط الصلاة عنها تخفيف، وقد جاز أن يثبت لها ذلك، مع كونها عاصية في السبب، وكذلك إذا جرح نفسه، أو كسر ساقه، فلم يقدر على القيام، صلى قاعدًا.

قيل له: المعصية هو تناول الدواء الذي يتولد منه إسقاط الولد، وسقوط فرض الصلاة لا يتعلق به، وإنما يتعلق بوجود دم النفاس، ووجوده ليس بمعصية من جهتها، فجاز أن يثبت لها التخفيف، وكذلك فرض القيام يسقط لعجزه عنه، وليس ذلك بمعصية من جهته، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأن هذه الرخص تتعلق بالسفر، وهو في نفسه معصية؛ إذ لا خلاف أنه يعاقب على حركاته ومشيه في حال سفره، فلم يجز أن يجلب التخفيف، والذي تبين صحة هذا: أنه تصح التوبة من إسقاط الجنين، ومن الجرح والكسر مع بقاء العجز.

فإن قيل: ثبت تناول الميتة خوف التلف في حال الضرورة، وليس ذلك بمعصية من جهته، وإنما المعصية هو السفر، فكان يجب أن يباح له تناولها.

<<  <  ج: ص:  >  >>