للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقصورًا على عبد الله بن عمرو (١) - رضي الله عنهما -، ولم يذكروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو داود: وهو محمد بن سعيد الطائفي (٢).

قيل له: هذا لا يوجب ضعف الحديث؛ لأن جماعة قطعوه، ومحمد بن سعيد وصله (٣)، ويكفي في ذلك أن يصله الواحد.

وروى شيخنا في كتابه عن الحجاج عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده - رضي الله عنهما -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجمعة على من كان يمد الصوت"، وهذه الأخبار دالة على ما ذكرنا.

والقياس: الجمعة عبادة لها تحليل وتحريم، فلا يختص بها أهل المصر؛ دليله: الحج، ولأنها صلاة مفروضة، فلم يختص بها أهل المصر؛ دليله: الظهر، وكل موضع يبلغه النداء من غير عارض، جاز أن تجب الجمعة على من استوطنه؛ قياسًا على المريض، وقولنا: يبلغه النداء، احتراز: من القرية البعيدة التي لا يبلغها النداء، وقولنا: من غير عارض، احتراز: من القرية البعيدة من المصر إذا كانت في موضع عال يبلغها النداء؛ لعلوها؛ فإنه لا جمعة على أهلها؛ لأن هناك يبلغ النداء لعارض، وهو علوها، وقولنا: فجاز أن تجب الجمعة، احتراز: من


(١) في الأصل: عمر.
(٢) محل نظر؛ فإن كلام أبي داود - رحمه الله - منصرف إلى قبيصة؛ كما في حاشية رقم (١) في ص ١١١.
(٣) محل نظر؛ فإن كلام أبي داود - رحمه الله - منصرف إلى قبيصة؛ كما في حاشية رقم (١) في ص ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>