للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصلاة في حال القتال لما أخَّر الصلوات عن أوقاتها.

والجواب: أن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف، يدل عليه ما روى أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه ذكر هذا الحديث ثم قال: ذلك قبل أن ينزل [في] (١) صلاة الخوف، قوله تعالى: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩] (٢)، فإذا كان كذلك لم يصح الاحتجاج به.

فإن قيل: النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع (٣)، وهي قبل الخندق.

قيل: صلاة ذات الرقاع ليس بصلاة شدة الخوف، وهي التي ذكرها


= وكتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين، رقم (٦٣٩٦)، ومسلم في كتاب المساجد، باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، رقم (٦٢٧)، من حديث علي - رضي الله عنه -.
(١) ساقطة من الأصل، ومستدركة من مسند الإمام أحمد رقم الحديث (١١٦٤٤).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١١٦٤٤)، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب صلاة الخوف، باب الدليل على ثبوت صلاة الخوف وأنها لم تنسخ، رقم (٦٠٠٥)، ووصف ابن عبد البر هذا: (بالحديث الثابت)، قال البيهقي: (رواة هذا الحديث كلهم ثقات). ينظر: الاستذكار (٧/ ٨٢)، والبدر المنير (٣/ ٣١٨).
(٣) سميت بذلك: لأنهم شدُّوا الخِرق على أرجلهم من شدة الحر؛ لفقد النعال. ينظر: المصباح المنير (ر ق ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>