للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه قبل الغسل لم تصح الصلاة، فإذا كان كذلك سقط الغسل يجب أن تسقط الصلاة، دليله: الكافر والسقط إذا لم يصور.

فإن قيل: إنما لم يصل على الكافر لانقطاع الموالاة، وأما السقط فلأنه لم تجر فيه الروح.

قيل: أما قولك: إن المولاة منقطعة بيننا وبين الكافر، وها هنا هي باقية، فيبطل بالسقط الذي جرت فيه الروح، وإذا خرج ميتًا الموالاة باقية ولا يصلى عليه عنده، وعلى أنه لا يمتنع أن تكون الموالاة باقية، وتسقط بالشهادة كالغسل.

وأما قوله: السقط لا روح فيه، فلا معنى له؛ لأن عنده لو كان فما جرت فيه الروح لم يصل عليه.

فإن قيل: إنما سقط الغسل لأنه يراد تطهيرًا له، والشهادة طهارة.

قيل له: كما استغنينا بفضيلة الشهادة عن الغسل كذلك في الصلاة.

ولأنها صلاة من شرطها الطهارة فما أسقط الصلاة قياسًا على الحيض والنفاس في حال الحياة.

ولأنه ليس في ترك الصلاة كسر للميت، فجاز أن يسقط بالشهادة كالغسل.

واحتج المخالف: بما روى شداد بن الهاد - رضي الله عنه - أن أعرابيًا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إني أريد أن أهاجر معك، فغزا معه فقسم له من الغنيمة فقال: لم أهاجر معك لهذا، وإنما هاجرت لكي أرمى في هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>