للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: لا نسلم لك أنها تصير من سنن الصلاة.

فإن قيل: لو لم تصر من سننها، ما جاز فعلُها فيها.

قيل: إنما جاز فعلُها في الصلاة (١)؛ لأن سببها عرض في الصلاة.

فإن قيل: سقوطها في الثاني لا يدل على أنها لم تجب عليه، كما أن سقوط فرض الجمعة بخروج الوقت لا يدل على نفي وجوبها في وقتها.

قيل له: إنما سقطت الجمعة؛ لأن الوقت شرط في صحتها، وليس كذلك السجدة؛ لأن الصلاة ليست شرطًا (٢) في صحتها؛ لأنها تفعل خارج الصلاة عند التلاوة كما تفعل في الصلاة، فلو كانت واجبة، لوجب قضاؤها خارج الصلاة.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١]، فذمَّهم على ترك السجود، والذمُّ لا يستحق إلا بترك الواجب.

والجواب: أن الله - عز وجل - ذم الكفار في هذه الآية على تركهم الإيمان، وتركهم لسجود القرآن تكذيبًا، ألا ترى إلى قوله تعالى: {بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (٢٢) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ} [الانشقاق: ٢٢، ٢٣] يعني: بما يجمعون في صدورهم من الكفر والشرك (٣)، وإذا ترك سجود القرآن على هذا


(١) في الأصل: فيها الصلاة.
(٢) في الأصل: شرط.
(٣) ينظر: تفسير الطبري (٢٤/ ٢٥٧)، والمحرر الوجيز (٨/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>