للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإنما يرجع إلى الذنب لا يضر؛ لأن من أوجب القضاء ولم يقض، يقول: بأن ذنبه لا يغفر، فظاهر الآية يقتضي الغفران عنه بترك القضاء.

ومن جهة السنة: ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الإسلام يَجُبُّ ما قبله" (١)، يعني: يقطع حكمَ ما قبله، وهذا عام في المأثم وغيره.

والقياس: أنها صلوات تركَها في حال كفره، فلا يجب عليه قضاؤها بعد الإسلام.

دليله: الكافر الأصلي.

فإن قيل: الكافر الأصلي لم يلتزم وجوبَها، فلم يطالَب بها، والمرتد قد التزم وجوبَها.

قيل له: اللزوم لا يتعلق بالالتزام، ألا ترى أن الكافر الأصلي والمرتدَّ سواءٌ في لزوم الإسلام والشرائع، وإن كان أحدُهما التزم، والآخر لم يلتزم؟ فلو كان القضاء لازمًا لأحدهما، كان لازمًا للآخر؛ كلزوم الصلاة في الأصل، وسائر العبادات.

فإن قيل: المسلم إذا ترك الصلاة، لزمه قضاؤها، والكافر الأصلي لا يلزمه، وليس ها هنا معنى يفرق بينهما، إلا أن المسلم التزمها، والكافر لم يلتزمها، كذلك يجب أن يفرق بين الكافر الأصلي وبين المرتد بهذا المعنى.


(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند رقم (١٧٧٧٧)، واللفظ له، ومسلم في كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم ما قبله، رقم (١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>