للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: المسلم لم يلزمه القضاء؛ لأنه التزم، ألا ترى أنه يسقط عنه القضاء في حال إسلامه، مع وجود هذا المعنى؟ وهو: إذا أغمي عليه عندهم.

فإن قيل: الكفر الأصلي يطول، فلو قلنا: إنه يوجب القضاء، شق ذلك، ونَفَّر من الإسلام، والردة يقلُّ زمانُها، فلا يشق إيجابُ القضاء.

قيل له: هذا لا يدل على إيجاب القضاء؛ كما لم يدل زمان الإغماء على إيجاب القضاء عندَك، وإن كان الزمان في العادة يقلُّ، وكذلك زمان الحيض، والنفاس، والجنون، وعلى أنه قد يرتد، ويلحق بدار الحرب، ويطول مكثه فيها، فكان يجب أن يسقط عنه القضاء لهذا المعنى الذي ذكره.

وقياس آخر: وهو أن الكفر الأصلي لا يوجب القضاء، فالطارئ منه لا يوجب القضاء، دليله: الجنون.

واحتج المخالف: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلِّها إذا ذكرها؛ فإن ذلك وقتُها" (١)، ومنه دليلان:

أحدهما: أن المرتد إذا ترك الصلاة ناسيًا، أو في حال نومه، يجب عليه قضاؤها بحق الظاهر.


(١) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة، باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، رقم (٥٩٧)، ومسلم في كتاب: المساجد، باب: قضاء الصلاة الفائتة، رقم (٦٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>