للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا حاجة به إليه.

واحتج المخالف: بأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من مخالفة الموقف المسنون، وهذا لا يمنع صحة الاقتداء، ألا ترى أن المأموم إذا وقف عن يسار الإمام، أو خلفَه فذًا خلف (١)، أو كانا اثنين، فوقفا مع الإمام، صح اقتداؤهم، أو وقفت امرأة إلى (٢) جنب رجل؟ كذلك ها هنا.

والجواب: أنه إذا وقف عن يسار الإمام، أو خلف الصف، فإن صلاته باطلة، وأما إذا وقف الإمام في وسطهم، أو وقف إلى جنب امرأة، فإنما لم تبطل؛ لأنه موقف مؤتم بحال، وهو إذا صلى بالعُراة، أو صلت امرأة بنساء، فإن الإمام يقف في وسطهم، وكذلك إذا كان الإمام رجلًا - وهو عريان -، والمأموم امرأة، فإنها تقف إلى جنبه، وعلى أنه قد تقدم الإمام فيما أُخذ (٣) عليه اتباعه، وذلك يمنع صحة الاقتداء، كما قلنا في الأفعال.

واحتج: بأنه لو استدار الناس حول الكعبة، وكان الإمام من البيت على ذراعين، والذين في مقابلته من الجانب الآخر على ذراع منه، صحت صلاتهم، وهم لا محالة قدام الإمام.

والجواب: إنما يكونون قدامه إذا كانوا في الجانب الذي يكون فيه الإمام، وظهرُهم إليه، فأما إذا كانوا في الجانب الآخر، ووجوههم


(١) كذا في الأصل، والمراد بيّن، وهو: خلف الصف.
(٢) في الأصل: على.
(٣) في الأصل: أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>