للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على وجه الإمام، فإنهم لا يكونون قدامه، وقد أومأ أحمد - رحمه الله - إلى جواز ذلك بمكة، قال أبو طالب (١): سألت أبا عبد الله عن الإمام يدورون حوله يصلي بهم؟ فقال: الأمصار غير مكة، فقيل له: إن أبا ثور (٢) يقول: يصلون خلفه مثل البيت، فقال: هذا قول سوء، البيت قبلتهم.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد - رحمه الله - في رواية المروذي (٣): في المرأة تؤم الرجل في شهر رمضان؟ إذا كان الرجل لا يحسن أن يقرأ في التراويح، يتقدم الرجل، وتقرأ هي من ورائه، وكذلك نقل أبو طالب عنه (٤): يؤم الرجل المرأة، والمرأة تقرأ، فإذا قرأت، ركع وركعت، يكون هذا في التطوع، لا يكون في الفرض. قالوا: فقد نص على أن المرأة تكون إمامًا للرجل في صلاة النفل إذا كانت أقرأ منه، وتكون من ورائه، والرجل أمامها.

قيل له: إنما جاز إمامتها في القراءة، لا في الصلاة؛ لأنه قد صرح بذلك في رواية أبي طالب، فقال: إذا قرأت، ركع وركعت، فقدَّم ركوعَ الرجل على ركوعها، وإذا كان الرجل هو الإمام في الصلاة، فلم يجئ


(١) ينظر: الفروع (٣/ ٣٧)، والإنصاف (٤/ ٤١٩).
(٢) هو: إبراهيم بن خالد الكلبي، البغدادي، أبو ثور، ويكنى بأبي عبد الله أيضًا، قال الذهبي: (الإمام، الحافظ، الحجة، المجتهد، مفتي العراق)، توفي سنة ٢٤٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء (١٢/ ٧٢).
(٣) ينظر: الزركشي (٢/ ٩٦)، والإنصاف (٤/ ٣٨٥).
(٤) ينظر: الزركشي (٢/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>