للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوقوفها بجنبه، وقد مضى الكلام على ذلك (١)، وعلى أن المأموم قد يلحقه الفساد من جهة المرأة إذا وقفت بجنبه، ثم لا يعتبر نيته في صحة ائتمامها كالإمام، وكذلك الإمام في صلاة الجمعة تبطل صلاته بانفضاض المأمومين عنه قبل أن يتم الركعة، ولا يعتبر نية الإمام في اقتداء المأمومين به، كذلك الإمام إذا سبقه الحدث، ومضى ليتوضأ، فقدَّم (٢) القوم رجلًا يصلي بهم قبل أن يخرج الإمام الذي سبقه الحدث عنده، وكذلك إذا سبقه الحدث، وليس معه إلا مأموم واحد، تعينت الخلافة فيه، وإن لم ينوه الإمام الأول، وإن شئت قلت: ما يعتبر في صحة ائتمام المرأة للرجل اعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل؛ قياسًا على كون الإمام من أهل التحمل، وهو أن لا يكون أميًا، ولا يكون مستدام الحدث، وأن يكون من أهل الركوع والسجود، وعكسه: ما لا يعتبر في صحة ائتمام الرجل بالرجل؛ كالحرية، والرق، والعلم.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: كنت عند خالتي ميمونة - رضي الله عنها -، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقام فتوضأ ووقف يصلي، فقمت وتوضأت، ثم جئت فوقفت على يساره، فأخذ بيدي فأدارني (٣)


(١) في (١/ ٢٦٣).
(٢) نهاية النقل من الصفحة الأولى من لوح (١٢١)، وينقل ما في الصفحة الثانية من لوح (١٤٦).
(٣) في الأصل: فاداني.

<<  <  ج: ص:  >  >>