للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكة إلى عسفان" (١).

وروى شيخنا في كتابه بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا أهل مكة! لا تقصروا (٢) في أدنى من أربعة بُرُد من مكة على عسفان" (٣)، فوجه الدلالة: أنه منع من القصر فمِما دون أربعة برد، وأباحه في أربعة برد، والبريد: اثنا عشر ميلًا، وهي أربعة فراسخ، فتكون أربعة (٤) برد: ستة عشر فرسخًا.

فإن قيل: هذا احتجاج من دليل الخطاب؛ لأنه نهى عن القصر فيما دون أربعة برد، وهذا اتفاق، وليس فيه جواز القصر في أربعة برد، فهو موقوف على الدليل.


(١) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (١٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٤٠٤)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٥).
(٢) ساقطة في الأصل، والمثبت في الحديث من سنن الدارقطني والبيهقي.
(٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب: الصلاة، باب: قدر المسافة التي تقصر في مثلها صلاة، رقم (١٤٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي لا يقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٤٠٤)، وقال: (وهذا حديث ضعيف، إسماعيل بن عياش لا يحتج به، وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة)، وينظر: التنقيح لابن عبد الهادي (٢/ ٥١٥).
(٤) في الأصل: أربع.

<<  <  ج: ص:  >  >>