للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له: نحن نقول بدليل الخطاب على أنه لا فائدة في تقدير المسافة بما ذكره إلا لبيان الحد؛ لأن العرب لا تقول ذلك، وهو يسوي بين الأربع وبين غيرها، ولأنه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين -، فروى أبو بكر النجاد بإسناده عن عطاء قال: سألت ابن عباس - رضي الله عنهما -: أقصر إلى مَرٍّ (١)؟ قال: لا، قلت: إلى منى؟ قال: لا، قلت: إلى الطائف؟ قال: نعم (٢).

وروى أيضًا بإسناده عن القعنبي (٣) عن مالك: بلغه أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - كان يقول: تقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان (٤)، .....................................


(١) مَرّ: قرية قرب مكة عند وادٍ يسمى: الظهران، وتضاف إليه، فيقال: مَرُّ الظهران، وهي على مرحلة من مكة. ينظر: معجم البلدان (٤/ ٦٣ - ٥/ ١٠٤).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (٨٢٢٢)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: المسافر ينتهي إلى الموضع الذي يريد المقام به، رقم (٥٤٩٥)، وصحح إسناده ابن حجر، والألباني. ينظر: التلخيص (٣/ ٩٦٨)، والإرواء (٣/ ١٨).
(٣) هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب، القعنبي الحارثي، أبو عبد الرحمن البصري، قال ابن حجر: (ثقة عابد)، توفي سنة ٢٢١ هـ. ينظر: التقريب ص ٣٤٢.
(٤) ينظر: الموطأ، كتاب: قصر الصلاة في السفر، باب: ما يجب فيه قصر الصلاة، رقم (١٥)، ورواه البيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٥)، قال ابن عبد البر: (هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>