للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وذلك أربعة برد (١).

وروى أيضًا بإسناده عن عطاء بن رباح: أن عبد الله بن عمر، وابن عباس - رضي الله عنهم - كانا يصليان ركعتين، ويقصران في أربعة بُرد فما فوق ذلك (٢).

وروى شيخنا في كتابه عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: أنه قال: لا تقصروا في بواديكم، ولا مجشركم (٣)، ولكن من إقليم الكوفة إلى المدائن (٤).


= عن ابن عباس معروف من نقل الثقات، متصل الإسناد عنه من وجوه). ينظر: الاستذكار (٦/ ٨٤).
(١) ينظر: الموطأ (١/ ١٤٨).
(٢) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٧)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ١٥٠)، والألباني في الإرواء (٣/ ١٧).
(٣) في الأصل: محاسكم. والتصويب من الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وهي فيه (محشركم)، وهو خطأ.
والجشر: مكان الرعي، قال أبو عبيد: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. ينظر: غريب الحديث (٢/ ١٢١).
(٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج نحوه ابنُ المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٤٢٨٧)، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٣٤ و ٨٢٣٩)، والمعجم الكبير رقم (٩٤٥٦)، وأخرج ابن حزم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مصركم"، وصححه. ينظر: المحلى (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>