(١) ينظر: الموطأ (١/ ١٤٨). (٢) أخرجه البخاري معلقًا جازمًا به في كتاب: تقصير الصلاة، باب: في كم يقصر الصلاة؟ وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٧)، والبيهقي في الكبرى، كتاب: الصلاة، باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة، رقم (٥٣٩٧)، وصحح إسناده النووي في المجموع (٤/ ١٥٠)، والألباني في الإرواء (٣/ ١٧). (٣) في الأصل: محاسكم. والتصويب من الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وهي فيه (محشركم)، وهو خطأ. والجشر: مكان الرعي، قال أبو عبيد: هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى. ينظر: غريب الحديث (٢/ ١٢١). (٤) لم أجده بهذا اللفظ، وأخرج نحوه ابنُ المنذر في الأوسط (٤/ ٣٤٩)، وينظر: مصنف عبد الرزاق رقم (٤٢٨٧)، ومصنف ابن أبي شيبة رقم (٨٢٣٤ و ٨٢٣٩)، والمعجم الكبير رقم (٩٤٥٦)، وأخرج ابن حزم عن ابن مسعود - رضي الله عنه - بلفظ: "لا يغرنكم سوادكم هذا من صلاتكم؛ فإنه من مصركم"، وصححه. ينظر: المحلى (٥/ ٥).