للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزويجهم، ولا يجبرهن.

وقد ورد أمره باستئذان المولِيَّات، كما في «الصحيحين» من حديث عائشة، , وأبي هريرة، وابن عباس - رضي الله عنهم - ـ وقد سبق ذكرها ـ.

وعليه، فقد اشترط العلماء موافقة البكر البالغة، وعدم إجبارها، وهو الراجح من قولي العلماء، قال به: الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب ابن حزم الظاهري، وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم. (١)

والقول الثاني: أنها تجبر على النكاح، وهو المشهور من مذهب المالكية. وبه قال الشافعية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. (٢)

هذا، وقد وردت أحاديث، في ظاهرها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يشاور فاطمة في تزويجها بعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما -، منها:

ما أخرجه: الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص ٦٣) رقم (٩٠)، ومن


(١) ينظر: «بدائع الصنائع» (٢/ ٢٤١)، «فتح القدير» (٣/ ٢٦٠)، «المحلى» (٩/ ٤٦٢)، «المغني» (٩/ ٣٩٩)، «مجموع فتاوى ابن تيمية» (٣٢/ ٢٢، ٢٨)، «زاد المعاد» ... (٥/ ٩٨).
(٢) ينظر: «بداية المجتهد» (٢/ ٥)، «شرح المحلي» ـ ط. البابي الحلبي ـ (٣/ ٢٢٢)، ... «المغني» (٩/ ٣٩٩). وانظر: الآثار في ««المصنف» لعبدالرزاق (٦/ ١٤١)، ... و «المصنف» لابن أبي شيبة (٦/ ٤٦)، و «اختيارات ابن تيمية» د. فهد اليحيى ... ـ ط. كنوز اشبيليا ـ (٨/ ٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>