للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢. [٢] قال الإمام البخاري - رحمه الله -: حدثنا عبدُاللهِ بن مَسْلمة، قال: حدثنا عبدالعزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل - رضي الله عنه -: أنه سُئل عن جُرح النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أُحد، فقال: ... «جُرِح وجْهُ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكُسِرَتْ ربَاعِيَّتُهُ، وهُشِمَتْ البَيْضَةُ على رأسِه، فكَانت فاطمةُ - عليها السلام - تغْسِلُ الدَّمَ، وعَليٌّ يُمسِك، فلما رأتْ أنَّ الدمَ لا يزيدُ إلا كثرةً، أخذَتْ حصِيراً فأحرَقَتْهُ حتَّى صَارَ رمَادَاً (١)، ثم ألزَقَتْهُ؛ فاستَمْسَكَ الدَّم».

[«الجامع الصحيح» للبخاري (ص ٥٥٩) كتاب الجهاد والسِّيَر، باب لُبس البيضة، حديث رقم (٢٩١١)]


(١) في «شرح صحيح البخارى» لابن بطال (٩/ ٤١٩): (قال المهلَّب: فيه أن قطع الدم بالرماد من المعلوم القديم المعمول به، لا سيما إذا كان الحصير من ديس السَّعدى فهى معلومةٌ بالقبض وطيب الرائحة، فالقبض يسدُّ أفواه الجراح، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم، وإذا غسل الدم بالماء كما فعل أولا بجُرح النبي - صلى الله عليه وسلم - فليجمد الدم ببرد الماء إذا كان الجرح سهلاً غير غائر، وأمَّا إذا كان غائرَاً فلا تؤمن فيه آفات الماء وضرره، وكان أبو الحسن ابن القابسى يقول: لوددنا أن نعلم ذلك الحصير ما كان؛ فنجعله دواء لقطع الدم.
قال ابن بطال: وأهل الطب يزعمون أن كل حصير إذا أُحرق يقطع رمادُه الدَّمَ، بل الأرمدة كلها تفعل ذلك؛ لأن الرماد من شأنه القبض، وقد ترجم أبو عيسى الترمذى لحديث سهل بن سعد بهذا المعنى، فقال: باب التداوى بالرماد، ولم يقل باب التداوى برماد الحصير).

<<  <  ج: ص:  >  >>