للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إشكال:

قد يقول قائل: بأن فاطمة لم تقبل قول أبي بكر، لتأويلها على غير ما رآه أبو بكر وأيَّدَه عامةُ الصحابة، بدليل أن العباسَ بنَ عبدالمطلب عمَّ النبي - صلى الله عليه وسلم -، وزوجَها عليَّ بنَ أبي طالب - رضي الله عنهم - استمرَّا في طلب الميراث، فطلباه من عمر بن الخطاب في خلافته ــ كما في حديث مالك بن أوس بن الحدَثَان (١) ــ، وهو قول عمر لهما: (ثُمَّ جِئْتُمَانِي تُكَلِّمَانِي، وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ، تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنَ ابْنِ أَخِيكَ، وَجَاءَنِي هَذَا ــ يُرِيدُ عَلِيَّاً ــ يُرِيدُ نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: إِنَّ رَسُولَ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ»، فَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا ... )

فدلَّ هذا على أنهما لم يقبلا حكم أبي بكر - رضي الله عنه -، ورأيُهما ورأي فاطمة في المسألة واحد.

فالجواب:

العبارة موضع إشكال بين العلماء، وقد اتفقوا على تأويلها بأن المراد:

احتجاج كل واحد منها بحكم حقِّه من النبي - صلى الله عليه وسلم - لو كان يُورَث.


(١) سبق ذكره بطوله في الباب الأول: الفصل الأول: المبحث السابع.

<<  <  ج: ص:  >  >>