تنبيه: جاء في «المهذب» للشيرازي (ت ٤٧٦ هـ)(٣/ ٦٨٤)، وفي «العزيز شرح الوجيز» للرافعي (ت ٦٢٣ هـ) ـ ط. العلمية ـ ... (٦/ ٢٧٦): (ووقَفَتْ فاطمةُ - رضي الله عنها - لنساءِ رسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولفقراءِ بني هاشم وبني المطلب).
لم أجده مسنداً، وفيه أمران: ذكَرا أنَّ الوقف:
١. لنساء الرسول - صلى الله عليه وسلم -.
٢. لفقراء بني هاشم وبني المطَّلِب.
قلت: وليس في الأثر ذكرٌ لِنسَاءِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تقييدُه بفقراء بني هاشم وبني المطلب، كما سبق في كلام الشافعي، والمرادُ بالصدقة هنا: الوقف. (١)
وقد نقل من الرافعي ولم ينبِّه عليه: ابن الملقن في «البدر المنير» ... (٧/ ١٠٨)، وابن حجر في «التلخيص الحبير»(٤/ ١٩٧٧ ـ ١٩٧٨) رقم ... (٤٢٨٧).
(١) انظر: «شرح مسند الشافعي» للرافعي (٤/ ٦٣)، «الشافي في شرح مسند الشافعي» لابن الأثير (٣/ ١٥٩).