للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدراسة الموضوعية:

لم يصح في المبحث حديث.

وفي الحديث أمر غريب، وهو أنه طلبتْ منه أن يُورِّثهما، ــ ولو كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يُورَث ـ لورثته هي وهي ابنته لصُلبه، وما وصل إليها وصلَ إلى أولادِها كلِّهم: الحسن، والحسين، ومحسِّن، وأم كلثوم، وزينب.

وللنبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت أبي العاص بن الربيع (١)، ابنة بنته زينب - رضي الله عنهما -، فلو كان سيورِّث أحداً لورَّث الجميع، مع حرصه وحثه على العدل - صلى الله عليه وسلم -.

والأصل في ذلك ما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ... ». متفق عليه من حديث عائشة - رضي الله عنها -.

وفي الصحيحين أيضاً من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقتسم ورثتي ديناراً، ولا درهماً، ما تركتُ بعد نفقَةِ نسائي، ومَؤونَة عامِلي؛ فهُو صَدَقَةٌ».

وقد سبق تخريجها في الحديث رقم (٢٧) و (٢٨).

* * *


(١) ترجمتها في «الإصابة» (٨/ ٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>