للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبناءً على تحديد عمرها عند وفاتها (١)،

تُعرف سنة ولادتها.


(١) فائدة: قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» (١/ ١٠): (ولم يعتنِ القُدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتَّكَلوا على حفظهم، فذهبتْ وفياتُ خَلْقٍ من الأعيان من الصحابة، ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبدالله الشافعي - رحمه الله - فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعة فيهم جهالة بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حُفظت وفيات خلق من المجهولين، وجُهِلَت وفيات أئمة من المعروفين.
وأيضاً فإن عِدَّة بلدان لم يقع إلينا تواريخها؛ إما لكونها لم يؤرخ علماءها أحدٌ من الحفاظ، أو جمع لها تاريخ ولم يقع إلينا). وعنه: السخاوي في «الإعلان بالتوبيخ» (ص ١٦٠).

وأشار المعلِّمي في «التنكيل» ـ ط. المعارف ـ (١/ ١٧٦) إلى وجود اختلاف كثير بين العلماء في معرفة سنة وفاة بعض الصحابة ... وقال: (يُؤخذ بما لا مخالِف له، ويُنظر في المتخالِفَين، فيؤخذ بأرجحهما، فإن لم يظهر الرجحان، أُخذ بما اتفقا عليه. مثال ذلك: ماقيل في وفاة سعد بن أبي وقاص: سنة ٥١، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، فإن لم يترجح أحدها، أُخذ بما دل عليه مجموعها: أنه لم يعش بعد سنة ٥٨ هـ. فإن جاءت رواية عن رجل أنه لقي سعداً بمكة سنة ٦٥ هـ مثلاً استنكرها أهلُ العلم، ثم ينظرون في السند، فإذا وجدوا فيه من لم تثبت ثقته؛ حملوا عليه). وذكرَ أن الاختلاف في تاريخ وفيات متأخري الصحابة لا يكون التفاوت فيه شديداً. ... = ... =
وقال أيضاً كما في «مجموع مؤلفاته» (١٨ ـ الفقه ٣/ ٥٧٠): (وقد عُرف تسامح المؤرخين، وتهاون السلف في ضبط الولادة، وحسبك أن المؤرخين لم يضبطوا مولد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا تاريخ وفاته على التحقيق، بل قال أكثرهم: اثنا عشر ربيع الأول، وتبيَّن أنه خطأ).

<<  <  ج: ص:  >  >>