للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما فاطمة: فظاهر حديث عائشة السابق أنها لم ترضَ، فغضِبَتْ وهجَرَتْ ـ وسيأتي بيان هذه بعد قليل ـ.

وقد ذكر العلماءُ أنَّ أزواجَ النبي - صلى الله عليه وسلم - ـ عدا عائشة ـ، والعباسُ، وفاطمةُ، وعليٌّ لم يسألوا الميراث بعدما علموا بالحديث من أبي بكر - رضي الله عنهم -، فقد انتهوا إلى ما سمعوا.

وسبق أيضاً ذكر حديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطى فاطمة فدكاً. (١)

[وكان لفاطمة - رضي الله عنها - من أبي بكر - رضي الله عنه - طلبان اثنان]

١. طلبها الميراث.

٢. طلبها أن يتولى زوجها صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم -.

فلم يجبها أبو بكر في هذين الأمرين؛ طاعةً للهِ ورسولِه - صلى الله عليه وسلم -، وأما تولي عليٌّ الصدقات، فرأى أبو بكر أنه الخليفة والمسؤول المؤتمن عليها، وسيفعل فيها ماكان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل، وقد فعَلَ - رضي الله عنه -، وقام بالأمانة خير قيام.

وقد رُويت لفظة في حديث دلَّت على أن أبا بكر أقرَّ لها بأنَّ الرسول - صلى الله عليه وسلم - يرثُه أهله، وهي لفظة ضعيفة، أنكرها العلماء، وهي:


(١) في الباب الأول: الفصل الأول: المبحث الرابع: نفقة النبي - صلى الله عليه وسلم - عليها، الحديث رقم (١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>