للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسألة الثانية لفاطمة - رضي الله عنها -:

طلبها أن يتولَّى زوجُها صدقات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فامتنع أبو بكر، لأنه الخليفة بعد رسول اللَّه، ومؤتمن عليها، وسيعمل فيها كما عَمِلَ ... رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -.

قال ابن كثير - رحمه الله -: (وكأنها سألَتْهُ بعد هذا (١) أن يجعل زوجها ناظراً على هذه الصدقة، فلم يجبْهَا إلى ذلك؛ لما قدمناه، فتعتَّبَتْ عليه بسبب ذلك، وهي امرأةٌ من بني آدم، تأسَفُ كما يأسفون، وليسَتْ بواجِبَةِ العِصمة مع وجودِ نصِّ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ومخالفةِ أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - وأرضاه، وقد رُوِّينا عن أبي بكر - رضي الله عنه - أنه ترضَّى فاطمةَ وتلاينها قبل موتها، فرَضِيَتْ - رضي الله عنها -). (٢)

وقال ابن كثير ـ أيضاً ـ: (وأما تغضُّب فاطمة - رضي الله عنها - وأرضاها، على أبي بكر - رضي الله عنه - وأرضاه، فما أدري ما وجهه؟ !

فإن كان لمنعه إياها ما سألته من الميراث، فقد اعتذر إليها بعذر يجب قبوله، وهو ما رواه عن أبيها رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا نورث، ما تركنا صدقة». وهي ممن تنقادُ لنصِّ الشارع الذي خفِيَ عليها قبل سؤالها


(١) أي بعد طلبها الميراث.
(٢) «البداية والنهاية» (٨/ ١٩٥)، وانظر: (٨/ ٩٢) و (١٠/ ٤١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>