للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولابن تيمية - رحمه الله - فتوى طويلة محررة عن الصداق، أوردَ فيها جملةً طيبة من الأحاديث والآثار، وذكر فيها:

أن السُّنَّة: تخفيفُ الصداق، وألا يزيد على صداقِ نِسَاءِ ... النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وبناتِه.

وقال: ويُكره للرجل أن يصدق المرأة صداقاً يضرُّ به إن نقده، ويعجز عن وفائه إن كان ديناً.

وقال: وما يفعله بعض أهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر، وهم لا يقصدون أخذه من الزوج، وهو ينوي ألا يعطيهم إياه؛ فهذا منكر قبيح مخالف للسنة، خارج عن الشريعة.

وإن قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه، فقد حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين؛ وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه.

والمستحب في الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا بناته، وكان ما بين أربعمئة إلى خمسمئة. بالدراهم الخالصة نحواً من تسعة عشر ديناراً.

فهذه سنَّةُ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، مَنْ فعَلَ ذلك فقد استَنَّ بسُنِّةِ رسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في الصداق.

<<  <  ج: ص:  >  >>