للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبنحوه عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عند: ابن سعد في ... «الطبقات الكبرى» (٨/ ٢٢)، وسعيد بن منصور في «سننه» (١/ ١٩٧) رقم (٦٠٣).

وبنحوه ـ أيضاً ـ عن الزهري عند: البلاذري في «أنساب الأشراف» للبلاذري (١/ ٤٦٣) رقم (٩٤٠).

وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (٦/ ١٧٧) رقم (١٠٤٠٨) عن مجاهد قوله: (الأوقية: أربعون درهماً، والنش: عشرون، والنواة: خمسة دراهم).

قال الترمذي عقب الحديث رقم (١١١٤): (والأوقية عند أهل العلم: أربعون درهماً، وثنتا عشرة أوقية: أربع مئة، وثمانون درهماً).

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: (والقصد في الصداق أحب إلينا، وأستحب أن لا يُزاد في المهر على ما أصدقَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نساءَه وبناتِه، وذلك خمسمئة درهم؛ طلباً للبركة في موافقة كل أمر فعلَه رسولُ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -). (١)


(١) «الأم» للشافعي (٦/ ١٥١).
وانظر في تيسير في الصداق، وصداق أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شرح مشكل الآثار» (١٣/ ٤٧)، وكتاب: «الصداق في السنة النبوية ـ دراسة موضوعية ـ» د. خالد باسمح (ص ٢١) و (ص ٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>