للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن كان منهما ومن فاطمة - رضي الله عنهم - قبل ذلك ما يُوهم أنهم طلبوا التَّمليك فلَعلَّهم قبل سماعهم خبر: «لا نورث».

ومما يدل على ما قلناه: ما قاله أبو داود: أنه لم يختلف علي - رضي الله عنه - أنه لما صارت الخلافة إليه لم يغيِّرها عن كونها صدقة (١) ... ). (٢)

وذكر القاضي عياض المالكي (ت ٥٤٤ هـ) - رحمه الله - أن العباس يحتج بحكم نصيبه وحقِّه من ولاية النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - بالعمومة، وهذا بحكم حقِّ زوجه ونصيبها من قُربى النبوة، لا أنهما طلبا منه ما قد عرفا منع النبى - صلى الله عليه وسلم - لهما منه مما منعهما منه أبو بكر - رضي الله عنه -، وبيَّنَهُ لهما وسلَّمَا له ذلك، ثم لعمر أول أمرهما، ثم جاءا مرَّةً أخرى يطلب كلٌّ واحدٍ منهما الانفراد بذلك ... ثم ذكر أن عمر بعد سنتين من خلافته أعطاهما التصرَّف فيها ... ثم قال عياض: فهذا دليل أن نزاعهما أولاً وآخِراً في ولايتها لا في تمليكها، ويدل


(١) انظر في هذا الإلزام القوي: «تركة النبي - صلى الله عليه وسلم - والسبل التي وجهها فيها» لحماد بن إسحاق الأزدي (ت ٢٦٧ هـ) (ص ٩٠)، و «منهاج السنة» لابن تيمية (٦/ ٣٤٦)، ومنه قوله: (فلو كان ذلك ظلماً وقَدِرَ على إزالته، لكان هذا أهون عليه من قتال معاوية وجيوشه. أفتراه يقاتل معاوية، مع ما جرى في ذلك من الشر العظيم، ولا يعطي هؤلاء قليلاً من المال وأمرُه أهون بكثير)؟ !
(٢) «المعلم بفوائد مسلم» (٣/ ١٩)، وعنه: عياض في «إكمال المعلم» (٦/ ٧٩)، والنووي في «شرح مسلم» (١٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>