للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على صحة هذا قوله في مسلم: «فدفعها إلى علي وعباس فغلبَه عليها». يعني علياً). (١)

وقال أبو العباس القرطبي (ت ٦٥٦ هـ) - رحمه الله -: (وأما منازعة علي والعباس، فلم تكن في أصل الميراث، ولا طلبَا أن يتملكا ما تركَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - من أموال بني النضير؛ لأربعة أوجه:

أحدها: أنهما قد كانا ترافعا لأبي بكر في ذلك، فمنعهما أبو بكر مستدلاً بالحديث الذي تقدَّم، فلما سمعاه أذعنا، وسكتا، وسلَّما، إلى أن توفي ... أبو بكر، وولي عمر، فجاءاه، فسألاه أن يوليَهُما على النظر فيها، والعمل بأحكامها، وأخذها من وجوهها، وصرفها في مواضعها، فدفعها إليهما على ذلك، وعلى ألا ينفرد أحدهما عن الآخر بعمل حتى يستشيره، ويكون معه فيه، فعملا كذلك إلى أن شق عليهما العمل فيها مجتمعين، فإنهما كانا بحيث لا يقدر أحدهما أن يستقل بأدنى عمل حتى يحضر الآخر، ويساعده، فلما شق عليهما ذلك، جاءا إلى عمر - رضي الله عنه - مرَّة ثانية، وهي هذه الكرة التي ذكرت هنا، يطلبان منه أن يقسمها بينهما، حتى يستقل كل واحد منهما بالنظر فيما يكون في يديه منها، فأبى عليهما عمر ذلك، وخاف إن فعل ذلك أن يظن ظانٌّ أن ذلك قسمة ميراث النبي - صلى الله عليه وسلم -، فيعتقد بطلان قوله: ...


(١) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٦/ ٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>