للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن القيم (ت ٧٥١ هـ) - رحمه الله -: (الذرية: الأولاد، وأولادهم، وهل يدخل فيها أولاد البنات؟

فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:

إحداهما: يدخلون، وهو مذهب الشافعي.

والثانية: لا يدخلون، وهو مذهب أبي حنيفة.

واحتجَّ مَن قال بدخولهم: بأنَّ المسلمين مُجْمِعُونَ على دخول أولاد فاطمة - رضي الله عنها - في ذريَّةِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - المطلوبِ لهم مِن اللَّهِ الصلاة؛ لأنَّ أحدَاً مِن بَنَاتِهِ لم يُعْقِبْ غيرها؛ فمَن انتسَبَ إليهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن أولادِ ابنَتِهِ، فإنما هُوَ مِنْ جِهَةِ فاطمة - رضي الله عنها - خاصةً؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحسَنِ ابنِ ابنتِه: «إنَّ ابنِي هذا سيِّدٌ». فسمَّاهُ ابنَهُ.

ولما أنزل اللَّهُ سبحانَه آيةَ المباهَلَة: {فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} (آل عمران، ٦١) الآية، دعَا النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - فاطِمَةَ وحَسَناً وحُسَيناً، وخرَجَ لِلمُبَاهَلَةِ.

وذكر ابن القيم بعض أدلتهم الأخرى.

ثم ذكر أدلة وأجوبة أصحاب القول الثاني، ومنها:

قالوا: وأما دخولُ أولادِ فاطمة - رضي الله عنها - في ذرِّيةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَلِشَرَفِ هذا الأصلِ العظيمِ، والوالد الكريم، الذي لا يُدَانِيْهِ أحَدٌ مِن

<<  <  ج: ص:  >  >>