للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

«لا نورث»، لا سيما لو قسمها نصفين، فإن ذلك كان يكون موافقًا لسُنَّةِ القَسْم في المواريث؛ فإن من ترك بنتَاً، وعمَاً، كان المال بينهما نصفين: للبنت النصف بالفرض، وللعم النصف بالتعصيب (١). فمنع ذلك عمر؛ حسمَاً للذريعة، وخوفَاً من ذهاب حكم قوله: «لا نورث».

والوجه الثاني: أن عليَّاً لما ولي الخلافة لم يغيرها عما عُمل فيها في عهد أبي بكر، وعمر، وعثمان، ولم يتعرض لتملكها، ولا لقسمة شيء منها، بل كان يصرفها في الوجوه التي كان من قبله يصرفها فيها، ثم كانت بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن الحسين، ثم بيد الحسين بن الحسن، ثم بيد زيد بن الحسن، ثم بيد عبداللَّه بن الحسن، ثم تولاها بنو العباس على ما ذكره أبو بكر البرقاني في «صحيحه».

وهؤلاء كُبراء أهل البيت - رضي الله عنهم -، وهم معتمد الشيعة وأئمتهم، ... لم يُرو عن واحد منهم: أنه تملَّكها، ولا ورِثها، ولا وُرِثَتْ عنه، فلو كان ما يقولُه الشيعة حقَّاً؛ لأخذها علي، أو أحدٌ من أهل بيته لمَّا ظفروا بها، ... ولَمْ فَلا.

والوجه الثالث: اعتراف علي والعبَّاس بصحة قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا نورث، ما تركنا صدقة»، وبعلم ذلك حين سألهما عن علم ذلك، ثم إنهما


(١) بل في هذه المسألة: للبنت النصف، وللزوجات الثمن، وللعم الباقي تعصيباً.

<<  <  ج: ص:  >  >>