للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أذعنا، وسلَّما، ولم يبديا ـ ولا أحدٌ منهما ــ في ذلك اعتراضاً، ولا مَدفعَاً، ولا يحل لمن يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقول: إنهما اتقيا على أنفسهما؛ لما يُعلَم من صلابتهما في الدين، وقوتهما فيه، ولما يُعلم من عَدْل عمر.

وأيضَاً: فإن المحل محل مناظرة، ومباحثة عن حكم مال من الأموال، ليس فيه ما يفضي إلى شيء مما يقوله أهل الهذيان من الشيعة.

ثم الذي يقطع دابر العناد ما ذكرناه من تمكُّن عليٍّ وأهلِ بيته من الميراث، ولم يأخذوه، كما قلناه.

والوجه الرابع: نصُّ قول عمر لهما، وحكايته عنهما في آخر الحديث، حيث قال لهما: «ثم جئتني أنت وهذا، وأنتما جميع، وأمركما واحد، فقلتم: ادفعها إلينا، فقلت: إن شئتم دفعتها إليكما، على أن عليكما عهداللَّه أن تعملا فيها بالذي كان يعمل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فأخذتماها بذلك، قال: أكذلك؟ قالا: نعم». وهذه نصوص منهم على صحة ما ذكرناه.

وإنما طوَّلنا الكلام في هذا الموضع لاستشكال كثيرٍ من الناس لهذا الحديث، وللآتي بعده، ولخوض الشيعة في هذا الموضع، ولتقوُّلهم فيه بالعظائم على الخلفاء البررة الحنفاء). (١)


(١) «المفهم» للقرطبي (٣/ ٥٦٣ ـ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>