للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

منه أنْ لو أعطاهَا الرأسَ أثَّرَ في حقِّ بقية المستحقين ممن ذُكِر.

وقال المهلب في هذا الحديث: أنَّ للإمام أن يُؤثِرَ بعضَ مُستَحِقِّي الخُمُس على بَعضٍ، ويُعْطِي الأوْكَدَ فَالأوكَد). (١)

وقيل: روي أنه الخَدم هديةٌ من بعض ملوك الأعاجم، وليس سَبْيَاً، لذا لايَرِد على ذلك استحقاقها من خُمُس الخُمُس. (٢)

وفي مسألة حكم خدمة المرأة زوجها خلاف بين العلماء:

١. قيل: يجب على الزوجة خدمة زوجها بالمعروف.

قاله به: الحنفية (٣)، وبعض المالكية (٤)، وهو قول أبي ثور، وأبي بكر ابن أبي شيبة، وأبي إسحاق الجوزجاني. وهو اختيار ابن تيمية ــ وقيَّد ذلك بقوله: مِنْ مِثْلِهَا لِمثْلِهِ ــ، وابن القيم، وابن حجر العسقلاني، والمرداوي الحنبلي، وغيرهم. (٥)


(١) «فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢١٦).
(٢) «فتح الباري» لابن حجر (١١/ ١٢٤).
(٣). قيدوا الوجوب: ديانةً لا قضاءً.
(٤) ولهم تفاصيل: إن كانت من أشراف الناس ممن لا يَخدِم مثلها، فإنها لاتجب عليها الخدمة، ويُخدِمها إن كان موسراً، وإن لم تكن من الأشراف فيجب عليها الخدمة. ولهم قول بعدم الوجوب مطلقاً كما في القول الثاني.
(٥) ينظر: «المبسوط» للسرخسي (٥/ ١٨١) , (١١/ ٣٣)، «بدائع الصنائع» (٤/ ٢٤)، ... «فتح القدير» لابن الهمام (٤/ ٣٨٨)، «النوادر والزيادات» (٤/ ٦١١)، «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٧/ ٥٣٩)، «مواهب الجليل» (٤/ ١٨٥)، «شرح الخرشي على مختصرخليل» (٤/ ١٨٦)، «فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك» لعليش (٢/ ٨٤)، «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٧٤)، «المغني» لابن قدامة ... (١٠/ ٢٢٥)، «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» (٣٤/ ٩٠)، «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» للبعلي (ص ٣٥٢)، «زاد المعاد» (٥/ ١٦٩ ـ ١٧١)، «التوضيح» لابن الملقن (٢٦/ ٤١)، «فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٢٤، ٥٠٦، ٥٠٧)، «زاد المعاد» (٥/ ١٦٩ ـ ١٧١)، «الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٣٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>