ينظر: «الحاوي الكبير» للماوردي ـ ط. الكتب العلمية ـ (١/ ٤٣٨)، وعنه: «المجموع شرح المهذب» للنووي (٢/ ١٥٠ و ٥٢٣)، «بحر المذهب» للروياني (١/ ٣٦١)، ... و «حاشيتا قليوبي وعميرة» (١/ ٧١)، و «الإلمام بآداب دخول الحمام» لأبي المحاسن الدمشقي (ت ٧٦٥ هـ) (ص ١٢٤ ـ ١٢٥)، و «حاشية الجمل على شرح المنهج» ... (١/ ١٥١)، «حاشية البجيرمي على الخطيب» (١/ ٢٣٣)، وغيرها من كتب فقه الشافعية. وانظر في دراسة المسألة: (إذا ولدت المرأة ولم تر دماً): «موسوعة أحكام الطهارة» للدبيان (٨/ ٢٩٣ ـ ٢٩٦). ــ وقال المازري المالكي (ت ٥٣٦ هـ) في «المعلم بفوائد مسلم» (١/ ٣٦٨): (وقد ذكر بعض الناس أن نساء الأكراد يحضن لمعة أو دفعة فقط). وأخرج الدارقطني في «سننه» (١/ ٣٨٧) رقم (٨٠٣)، و (٤/ ٥٠٢) رقم (٣٨٨٠) بإسناده إلى الأوزاعي (ت ١٥٧ هـ) أنه قال: (عِنْدَنَا هَاهُنَا امْرَأَةٌ تَحِيضُ غُدْوَةً وَتَطْهُرَ عَشِيَّةً). وذكره عنه ابنُ عبدالبر (ت ٤٦٣ هـ) في «الاستذكار» (٣/ ٢٤٢)، و «التمهيد» ... (١٦/ ٧٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى مع الجوهر النقي» (١/ ٣٢٠) ونُسب هذا القول أيضاً لعبدالرحمن بن مهدي كما في «الحاوي الكبير» للماوردي ... (١/ ٤٣٣)، وانظر: «موسوعة أحكام الطهارة» للدبيان (٦/ ١٥٥). قال ابن المنذر (ت ٣٠٩ هـ) في «الإقناع في مسائل الإجماع» (١/ ١٠٢) رقم (٤٧٧): ... (ولا نعلم واحدَاً من الأمة أخبرَ أن حيضةً أقل من يوم إلى غايتنا هذه، إلا ما رُوى عن الأوزاعي ... فذكره.