للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكونها لم تطلب الميراث مرة ثانية بعد علمها بالحديث، لا إشكال فيه، قال القاضي عياض المالكي (ت ٥٤٤ هـ) - رحمه الله -: (وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر - رضي الله عنهما - بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم والإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديثُ أو بُيِّن لها التأويلُ؛ تركَتْ رأيَها إذْ لم يكن بعدُ ولا أحَدٌ من ذُرِّيتها في ذلك طلبٌ بالميراث، وإذْ قَدْ وَليَ عليٌّ - رضي الله عنه - الأمرَ فلَمْ يعدِل به عما فعَلَ فيه أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - ... ). (١)

وذكر الوزير ابن هبيرة (ت ٥٦٠ هـ) - رحمه الله - حديث مراضاة أبي بكر فاطمةَ - رضي الله عنهما - ثم قال: (ولشأن فاطمة - رضي الله عنها - من الزهد في الدنيا فوق أن يُظَنَّ بها إلا ما يناسب ذلك.

ولهذا المعنى قال في الحديث الذي نحن في تفسيره: «فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك»، أي: لم تكلمه في الميراث؛ لأنها هجرته فلم تكلمه في غير ذلك). (٢)

قال أبو العباس القرطبي (ت ٦٥٦ هـ) - رحمه الله -: (ثم إنها لم تلتق بأبي بكر؛ لِشُغْلِهَا بمصيبتها برسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، ولملازمتها بيتها، فعَبَّر


(١) «إكمال المعلم بفوائد مسلم» للقاضي عياض (٦/ ٨٠ ـ ٨١)، وعنه: النووي في «شرح مسلم» (١٢/ ٧٣). وذكر مثل ذلك غيرهما من العلماء.
(٢) «الإفصاح عن معاني الصحاح» لابن هبيرة (١/ ٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>