وبَيْنَه؛ فيَتَلَقَّى ثمرهُ ويَتَصدَّقْ ما دَام حيَّاً، فإذا حدَثَ بِهِ حدَثُ الموت، دَفَعَهُ إلى ابنَيَّ فيَلِيَانِهِ؛ وإني قدْ دفَعْتُ إلى عليٍّ أنِّي أُحَلِّلْهُ فيه، فيدَعْ مالي ومالَ محمَّدٍ لا يُفرِّق منه شيئاً، يُعطِي عليُّ من أثمَنِ المال لما أمرتُ به، وما تصدَّقْتْ به فاطمةُ، فإذَا قضَى صدقتُها ومَا أمرَتْ بِهِ، فالأَثْمَرُ بيدِ ابنِهِ، وبِيَدِ عليٍّ يتصدَّقُ ويُنفِقْ حيث لا حرج عليه؛ وإنْ حدَثَ بهِ حدَثٌ؛ دَفَعَهُ إلى ابْنَيَّ، المالان جميعاً: مالي ومالُ محمَّد، فيتصدَّقُ ويُنفِقْ حيثُ شاءَ، لا حرجَ عليهما فيه.
وأنَّ لابنةِ جُنْدُبِ البيوت الأصاغر، وطعمها في المال ما دامت حية، ولعَليٍّ الأَدمَان، والنمط الخير، والسرير، والزريبة، والقطيفتان؛ وإنْ حدَثَ بأحَدٍ ممنْ أوصيْتُ له قبلَ أنْ يُدْفَعَ إليه، فإنه يُنفِقُ منها في الفقراء والمساكين، وإن الأستر لا تَستَتِر بهن امرأةٌ إلا إحدى ابنَتَيَّ زينب وأم كلثوم، غَيرَ أنَّ عليَّاً يتَسَتَّرُ بهِنَّ إنْ شاء مَا لم يَنْكِحْ.
وإنَّ هذا ما كَتَبَتْ فاطمةُ في مالها وقَضَتْ فِيهِ، واللَّه تعالى ذِكْرُهُ الشَّهِيْدُ، والزبير بن العوام، والمقداد.
وعليٌّ كتَبَهَا، وليس عَلَى عَلِيٍّ حَرَجٌ فيما فَعَلَ مِنْ مَعْرُوفٍ، صلى اللَّه على محمد وعلى آله».