في المسجد، أو في الصُّفَّة، وقال أبو النضر:«مِن الوَرِق على الأوفاض ـ يعني أهل الصُّفَّةِ ـ أو على المساكين».
ففَعَلتْ ذلك، قالَتْ: فلما ولدَتْ حُسيناً، فَعلَتْ مثل ذلك.
ــ هذا لفظ أحمد من طريق شَريك.
ــ وفي لفظ ابن الجعد:(لما ولدَتْ حسَناً قالت لأبيها: ألا أعق عنه يوم سابعه، قال: لا، ولكن احلقي شعره، وتصدقي بوزنه من الوَرِق على المساكين أو على الأوفاض).
قال شريك: الأوفاض: يعني أهل الصُّفَّة.
قال البيهقي:(تفرَّدَ به ابنُ عقيل، وهو ـ وإن صحَّ ـ فكأنه أرادَ أن يتولى العقيقةَ عنهما بنفسِه، كما رويناه، فأمرَهَا بغيرها، وهو التصدُّق بوزن شعرِهما مِن الوَرِق).
وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار»(١٥/ ٣٧٠): (وأهلُ العلم يستحبون ما جاءَ عن فاطمة في ذلك مَع العقيقة، أو دونها، ويرون ذلك على مَن لم يعُقَّ؛ لِقِلَّة ذاتِ يدِه .. ).
وقال البغوي في «شرح السنة»(١١/ ٢٧١): (وقيل: أرادَ أنْ يكون النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُو الذي يَعُقَّ عنه، فإنه رُوي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَن الحسَنِ والحُسَين).