للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في المسجد، أو في الصُّفَّة، وقال أبو النضر: «مِن الوَرِق على الأوفاض ـ يعني أهل الصُّفَّةِ ـ أو على المساكين».

ففَعَلتْ ذلك، قالَتْ: فلما ولدَتْ حُسيناً، فَعلَتْ مثل ذلك.

ــ هذا لفظ أحمد من طريق شَريك.

ــ وفي لفظ ابن الجعد: (لما ولدَتْ حسَناً قالت لأبيها: ألا أعق عنه يوم سابعه، قال: لا، ولكن احلقي شعره، وتصدقي بوزنه من الوَرِق على المساكين أو على الأوفاض).

قال شريك: الأوفاض: يعني أهل الصُّفَّة.

قال البيهقي: (تفرَّدَ به ابنُ عقيل، وهو ـ وإن صحَّ ـ فكأنه أرادَ أن يتولى العقيقةَ عنهما بنفسِه، كما رويناه، فأمرَهَا بغيرها، وهو التصدُّق بوزن شعرِهما مِن الوَرِق).

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (١٥/ ٣٧٠): (وأهلُ العلم يستحبون ما جاءَ عن فاطمة في ذلك مَع العقيقة، أو دونها، ويرون ذلك على مَن لم يعُقَّ؛ لِقِلَّة ذاتِ يدِه .. ).

وقال البغوي في «شرح السنة» (١١/ ٢٧١): (وقيل: أرادَ أنْ يكون النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - هُو الذي يَعُقَّ عنه، فإنه رُوي أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عقَّ عَن الحسَنِ والحُسَين).

<<  <  ج: ص:  >  >>