للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لِوَرَثَةِ فاطمة - عليها السلام -، حيثُ وليَ الأمر، ولم يظلمِهُمْ حقوقَهُم أن كان قَدْ شهِدَ بذلك عَلى رسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما زعموا، ولم يسَعَه إلا ذلك، إنْ كان كما قالوا شهِدَ بذلك على رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكُن عَلِمَهُ ... أبو بكر فرَدَّ شهادتَه مِن أجل أنَّه زوجُها.

وكان يجبُ عليه - عليه السلام - حيث وليَ الأمرَ أنْ يُمضِيْهِ لهم، ويقول: قدْ أشهَدَنِي رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، ورَدَّ أبو بكر شهادَتي مِن أجلِ أني زوجٌ، ولا يسَعُنِي إلا إنفاذَ الحقِّ لأهْلِهِ، كما جعلَهُ رسولُ اللهُ - صلى الله عليه وسلم - لها، إذْ علمتُ منهُ مَا لم يكُنْ عَلِمَهُ أبو بكر، فإنَّه لا يحلُّ لمسلمٍ إلا إنفاذَ ما صَحَّ عندَهُ مِن فِعْلِ رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرِهِ، يقول اللهُ - عز وجل -: ... {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ... يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ ... عَذَابٌ أَلِيمٌ} ... (سورة النور، آية ٦٣) كمَا عمِلَ أبو بكر - رضي الله عنه - فيما سَمِعَ مِن رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - من قوله: «إنَّا لا نُورث»؛ وكذلك إمضاؤه أمرَ قَسْمِ الخُمُسِ وغَيرِهِ، على ما رأى مِن فِعْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -، ثمَّ لا يستَوحِشْ مِن ذلك ولا يُشاوِرْ فيه أحداً كما كان يفعلُ في غيره، مما لم يسمَعْ فيه منه شيئَاً، فيجمَعُ له أصحابَ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عمرُ بعده.

ومَنْ قال بهذا القولِ يَلزمُهُ الطعنُ عَلى عَلِيٍّ - عليه السلام - أكثرَ مما يلزمُه مِن الطعنِ عَلى أبي بكر! إذْ كان يزعُمُ أن عليَّاً - عليه السلام - لم يُنفِذْ أمَرَ رسُولِ الله

<<  <  ج: ص:  >  >>